للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو مذهب أبي حنيفة (١) والشّافعيّ.

وأجاز بعض النَّاس بيع المُكَاتَبِ للعِتق لا للاستخدام، وإن رَضِيَ بالبَيع وعجز عن الأداء لفَقرِه أو ضعفِه عن التَّكَسُّب جاز بيعُه، وهو المذهب.

وفي بيع العبد بشرط العِتق من مشتريه اختلافٌ بين الأيمّة، فأجازه مالك والشّافعيّ (٢)، ومنعه أبو حنيفة، ولكنه قال: إنَّ وقع البَيْع مَضَى بالثَّمَن.

وأمّا شراء العبد بشرط الإعتاق، فتعلَّق بهذا الحديث. وبقوله: اشتَرَتها عائشة بشرط العِتقِ، وقال النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم -: "ابتَاعِي وَاعتِقِي" (٣) وهذا الصّحيح إنَّ شاء الله.

الوجه الثّاني (٤):

وهو المشكل من هذا الحديث ممّا وقع في بعض طرق هشام هاهنا، وهو قوله - صلّى الله عليه وسلم - في "كتابُ مسلم" (٥): "اشتَرِيهَا وَاعتِقِيهَا وَاشتَرِطِي لَهُم الوَلَاء" فوجه المشكل منه أنّ يقال: كيف أمرها النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - بهذا وفيه عَقدٌ على شرطٍ لا يجوز، وتغريرٌ بالبائعين، إذ شرطت لهم ما لا يصحّ وخدعتهم فيه؟ ولَمَّا صعب الانفصال عن هذا على بعض النَّاس، أنكر هذا الحديث أصلًا، فحُكِيَ ذلك عن يحيى بن أكثم. وقد وقع في كثيرٍ من الرّوايات سَقط هذه اللّفظة، وهذا ممّا يشجِّع يحيى على الكلام على هذا الحديث.


(١) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٤/ ٤٢٩.
(٢) انظر الحاوي الكبير: ٨/ ٢٤٧.
(٣) أخرجه البخاريّ (٢٥٦١)، ومسلم (١٥٠٤).
(٤) هذا الوجه مقتبس من المعلم بفوائد مسلم: ٢/ ١٤٨.
(٥) الحديث (١٥٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>