للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع (١):

ومن هذا الباب: أنّ من أعتق من الزَّكاة؛ أنّ ولاءه للمسلمين دون المعتق؛ لأنّه لم يعتق عن نفسه وإنّما أعتق عن غيره. وقوله: "الوَلَاءُ لِمَن أَعتَقَ" محمولٌ على عمومه، إِلَّا أنّه خصّ منه المعتق عن غيره، وقد رُوِيَ: "أَنَّ الوَلَاءَ لِمَن أَعْطَى الوَرِقَ" (٢) وقد يكون في الأغلب مُعطِي الوَرق من يعتق عنه دون مباشرة العِتْق.

فرع (٣):

وأمّا العِتق في الكفّارة، فولاؤه للمعتق؛ لأنّه أعتق عن نفسه.

قال (٤): ومن أعتق مُدَبَّرًا عن فلان، فالولاء للمعتق، قاله ابنُ القاسم في "العُتبِيَّة" و"المَوّازيَّة".

نازلة معضلة ومشكل (٥):

وهو لو قال رجلٌ لعبدِهِ: أنت حرٌّ ولا ولاء لي عليك؛ فأمّا ابن القصّار فالتزم في

هذه النّازلة أنّ يكون الولاء للمسلمين، ونَزَّلَ هذا القول منزلة قول القائل: أنت حرٌّ عن

المسلمين، وكان بعض شيوخنا يخالفُه ويقول: إنَّ قوله: "أنت حرٌّ" استقر الولاء،

واستئنافه بعد ذلك جملة ثانية، وهي قوله: ولا ولاء لي عليكَ (٦).


(١) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ٢٨٠.
(٢) أخرجه البخاريّ (٢٥٣٦) من حديث عائشة.
(٣) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ٢٨٠.
(٤) القائل هو الإمام الباجي في المنتقى.
(٥) هذه النّازلة مقتبسة من المعلم بفوائد مسلم: ٢/ ١٤٩.
(٦) تتمّة الكلام كما في المعلم بفوائد مسلم: "لا يغيِّرُ حكم الجملة الأولى؛ لأنّه إخبار على أنّ =

<<  <  ج: ص:  >  >>