للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من قال: إنّه حقيقة في الكلّ لأجل عموم الاشتقاقال في هو التّولُّد فيه.

والصّحيح عندي أنّه مجاز؛ لأنّه يجوز نفيه عنه، والحقائق لا يجوز نفيُها عن مسمّياتها.

وعلى كلّ حالٍ فإنّ الأمّة اجمعت على العموم في قوله: {أَوْلَادِكُمْ} (١) وإن سفلوا كما دخل في قوله: "آباء" الآباء وإن علوا، فإذا ثبت أنّه على العموم في الأولاد، فليس يقتضي ذلك اشتراك الأدنى والأبعد، لقول النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: "فَمَا أَبْقَيتِ الفَرَائِضَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" (٢) فلأجل ذلك يقدَّم الابن علي أبيه، ولولا ذلك لاشترك الأب وابنه في الميراث بحكم الاشتراك في العموم، وعلى هذا ينبني اختلاف العلماء في قوله: "هذا حَبسٌ على ولدي" هل تلحق الدَّرجة السّفلى بالعلّيا؟ على ثلاثة أقوال:

١ - فقالت طائفة: لا تلحق، وهذا ضعيف.

٢ - وقالت طائفة: تلحق بهم، وهو الصّحيح.

٣ - وقالت طائفة: يشتركون فيه، ويؤثر الأعلى، وهذا إنّما هو استحسانٌ لا يعضده الدّليل في أصل المسألة، وكذلك يكون الحكم في البنات وبنات الابن.

الفقه في مسائل:

المسألة الأولى (٣):

قولُه (٤): "مِيرَاثُ الْوَالِدِ مِنْ وَالَدِهِمْ" اعلم أنّ ميراثهم على ضربين:

أحدهما: أنّ يرثوا بالتّعصيب، وهو أنّ يكونوا رجالًا ونساء.

والثّاني: أنّ يرثوا بالفرائض، وهو أنّ يكنّ نساء، فإن ورثوا بالتّعصيب وكانوا رجالًا، فالميراث بينهم بالسَّواء، لتساويهم في سبب استحقاقه، وإن كانوا رجالًا ونساءً فللذّكر مثل حظِّ الانثيين.

وأمّا إنَّ ورثت البناتُ بالفرائض، فلا يخلو أنّ تكون واحدة أو أكثر، فإن كانت


(١) النِّساء: ١١.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ٢٢٤.
(٤) أي قول مالك في الموطَّأ (١٤٤٩) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٣٠٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>