للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثّانية:

وأمّا تسمية من لا يرث من وجهٍ ويرث من وجهٍ آخر: فهو الجدّ من الأمّ، وبنو الإخوة من الأمّ، والأعمام من الأمّ، والأخوال، وذكور بني البنات، وذكور بني الأخوات، وبنوهم لا يرثون بهذا النّسب الّذي ذكرنا، وهم يرثون إذا كانوا من عصبة الميِّت بسبب قرابة الصُّلب.

المسألة الثّالثة: في تسمية من لا يرث بحالٍ من الأحوال

بناتُ البناتِ من قبل ما كنّ، وبنات الإخوة من قبل ما كانوا، وبنات الأعمام، فهؤلاء وبنوهم وبنو بنيهم لا يرثون شيئًا، ولا يَحْجُبُون وارثًا، والعمّة تُورَثُ ولا ترِثُ، والخالة لا تُورَث ولا تَرِث، وقد تكون الخالة عمّة فتُورث، والجدّة أمُّ الأمِّ تَرِث ولا تُورَث، والجدّةُ أمّ الأب ترِث وتورَث. ولا يرث دَين دَينًا، ولا الكافرُ المسلمَ، ولا المسلمُ الكافرَ، إِلَّا السيّد يرث عبده بالمِلْكِ مسلمًا كان العبد أو ذمّيًّا، وكذلك النّصرانيّ يُسلِم عبده وبيده مالٌ، فيموت العبدُ الّذي أسلمَ قَبلَ أنّ يباعَ عليه، هو يرث المال الّذي كان بيده، ولا يرِث الحرُّ العبدَ، ولا العبدُ الحرَّ، ولا يرث المُعْتَق إلى أجلٍ، ولا المُعْتَق بعضه، ولا المُكَاتبون، ولا المُدَبَّرون، وأولادهم يتوارثون إذا كانوا أحرارًا ولا يرث القاتلُ عَمدًا من مالِ من قَتلَ، ولا من ديّته، ويقاد منه القتل إِلَّا أنّ يعفو من له العفو من الورثة. ولا يرث القاتلُ خطأً من الدّيّة الّتي أخذت منه، ويرث من المال. والقاتلُ عَمْدًا أو القاتلُ خطأً يرِثان الولاء جميعًا. ولا يرث المولودُ حتّى يستهلّ صارخًا. ولا يتوارث المجهولون موتهم (١) إِلَّا بالبَيِّنَة واليمين، وميراثُ كلّ واحدٍ منهم لوَرَثَتِه من الأحياء. ولا يورث إِلَّا من وُلدَ في الإسلام. ولا يتوارث تُؤامُ الزّانية إِلَّا بالأمّ، وكذلك أولاد المغتصبة وتُؤامُها لا يتوارثان إِلَّا بالأُمّ، وتُؤامُ المسبيّة، وتُؤامُ الملاعنة، وتُؤامُ المستأمنة


(١) أي لا يتوارث من جُهِلَ موته، مثل أهل البيت يموتون في حادث فلا يُعلم أيّهم مات قبل صاحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>