للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأفقتُ فقلتُ: يا رسولَ الله! كيف أصنعُ في مالي ولي أخوات؟ قال: فنزلت آية الصّيف (١).

وروى أبو إسحاق عن البراء (٢)؛ أنّ آخر آية نزلت: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ} الآية (٣).

قُرِئَ (٤) بفتح الرّاء وكسرِها، وتشديدها مكسورة، فإن كان بالفتح فذلك عائد على الميِّت، ويكون قوله: {كَلَالَةً} حالًا من الضّمير في يُورَث.

وإذا قرئ بالكسر، فذلك عائد إلى الوَرَثَة، ويكون قوله: {كَلَالَةً} مفعولًا يتعدّى الفعلُ إليه، وكذلك بالتشديد؛ وإنّما فائدته تضعيف الفعل.

الفقه في مسائل:

المسألة الأولى (٥):

قوله (٦): "الأَمْرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِنْدَنا" إلى آخر كلامه، هو كما قال، أنّ الكلالة على ضربَينِ عند كثيرٍ من العلماء:

أحدهما: من لا يرث مع الوالدين عَلَيَا أو سفلا؛ كالإخوة للأمّ، وذلك قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} (٧).

والثّاني: من لا يرث مع الابن وابن الابن، ولا مع الأب، ويرث مع الجدّ وابنة الابن، وذلك قوله (٨) تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} الآية (٩).


(١) أخرجه البخاريّ (٥٦٦٤)، ومسلم (١٦١٦).
(٢) أخرجه مسلم (١٦١٨).
(٣) النِّساء: ١٢.
(٤) انظر كلامه في النحو في الأحكام: ١/ ٣٤٥ - ٣٤٦.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٦/ ٢٤١.
(٦) أي قول مالك في الموطَّأ (١٤٦٨) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٣٠٤٦).
(٧) النِّساء: ١٢.
(٨) أي: وذلك ما تضمّن حكمه قوله تعالى.
(٩) النِّساء: ١٧٦. وانظر كتاب الفرائض لأبي القاسم الهيلي: ٦٩ - ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>