للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عارضة أخرى:

وهي مسألة "الْمُعادَّة" قال بها مالك في الميراث والوصيّة، وانكرها الشّافعيّ وكثير من الفقهاء (١). فقال مالك: إنَّ الوَرَثَة يعادُّون أهل الوصايا بوصيّة الوارث، ثمّ يردّونها ميراثًا، وكذلك يعادُّون الإخوة للأب والأمّ والجدّ بالإخوة للأب، فإذا أخذوا نصيبهم معهم أخذوه من أيديهم.

فإن قيل: كيف يحجب الجدّ من لا يرث؟ أو كيف يحطّ من لا يقسم له؟

قلنا: ليس ذلك بنكير في الفرائض؛ فإن الإخوة للأمّ يَحجُبُون الأمّ عن فرضها ويحطّونها عن سهمها، وهم يحجبون عن سهمهم.

عارضة أخرى:

اختلف العلماء في ميراث المرتدِّ:

فقالت طائفة: ميراثه لوَرَثَتِهِ المسلمين، رُوِيَ ذلك عن عليّ (٢)، وبه قال ابن المسيِّب (٣)، والحسن البصري (٤)، وإسحاق، وعمر بن عبد العزيز (٥).

وقالت طائفة: لا يرث المرتدّ وَرَثَتَهُ من المسلمين، ولا يرثُهم لأنّه كافر، وقد ثبت أنّه "لا يرث المسلم الكافر" (٦) وهذا قول مالك وربيعة؛ أنّ ميراثه للمسلمين؛ لأنّ دمه كان مباحًا. وهذا هو الصّحيح للحديث المتقدِّم، وبه أقول.

عارضة أخرى:

قال علماونا: حكم ولد الزّنا حكم ولد الملاعنة (٧) إذ لا أَبَّ له ولا لابنِ


(١) انظر المبدع لابن مفلح: ٦/ ١٢٤.
(٢) أخرجه عبد الرزّاق (١٠١٣٩)، (١٠١٤٣)، كما أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٣١٣٨٥).
(٣) أخرجه عبد الرزّاق (١٠١٤٤).
(٤) أخرجه عبد الرزّاق (١٠١٤٦)، وابن أبي شيبة (٣١٨٧).
(٥) أخرجه عبد الرزّاق (١٠١٤١)، كما رواه ابن أبي شيبة (٣١٣٨٦).
(٦) سبق تخريجه صفحة: ٥٤٦، التعليق رقم: ٣.
(٧) انظر المعونة: ٣/ ١٦٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>