للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسناد:

قال الإمام: هكذا رواه أصحابُ مالكٍ، عن أبي لَيلَى، عن سَهْل؛ أنّه أَخبَرَهُ رجالَ من كبَراء قَوْمِهِ، وهو الصّحيح (١).

الفقه في مسائل:

المسألة الأولى (٢):

في هذا الحديث من الفقه: أنّ المقتولَ إذا قُتِلَ وطُرِحَ على باب قومٍ لم يُؤخَذوا به، وإنّما تعلّقتْ تُهْمَةُ القتلِ في هذه القصّة على اليهود من أجل عداوتهم للمسلمين.

السمألة الثّانية (٣):

قال الإمام: والقَتْلُ يَثبُتُ بثلاثةِ أشياءَ عند مالكٍ:

أحدُها: البيّنةُ العادلةُ.

الثّاني: الإقرارُ، لقوله تعالى: {بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ} (٤).

الثالثُ: القَسَامَةُ، فعنده أنّه يستوجِبُ بها الدَّمُ، وقال جمهورُ الفقهاء: إنّما تُستَحَقُّ بها الدِّيَةُ، لقولِه في الحديثِ الصَّحيحِ: "تَحْلِفُونَ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُم يُدْفَعُ إليكُمْ


= أبي ليلى، عن سهل؛ أنّه أخبره هو ورجالٌ من كبراء قومه" رواه عن مالك: أبو مصعب (٢٣٥٢)، وابن القاسم (٥٢٥)، والشّافعيّ في سننه: ٤٢٠، وابن أبي أويس، والتنيسي، عند البخاريّ (٧١٩٢). وانظر التمهيد: ٢٤/ ١٥١، والاستذكار: ٢٥/ ٢٩٩.
(١) لا ندري كيف صَحَّحَ المؤلِّف هذه الرِّواية" مع أنّ الرِّواية الثّانية فيها التصريح بالسماع الّذي يدلُّ على اتصال السَّنَد.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطَّأ للقنازعي: الورقة ٢٧٠.
(٣) انظرها في القبس: ٣/ ٩٧٩.
(٤) القيامة: ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>