للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودليلنا: قصّة عمر هذه، ولم يُعْلَم له مخالف، فثبت أنّه إجماع.

ومن جهة المعنى: أنّ هذا حدٌّ وَجَبَ للواحد على الواحد، فوَجَبَ للواحدِ على الجماعة كحدِّ القَذفِ.

ومن جهة القياس: أنّ كلَّ واحدٍ منهم مُخرِجٌ للنَّفْسِ كلها إذِ النَّفسُ لا تتجزأ؛ لأنّه لا يمكن أحدهم أنّ يكون أخرج ربعها والآخر ثلثها والآخر نصفها، فيكون القصاص من الفاعل كذلك، ولكنّه مخرج للنَّفْس كلها فتُؤخَذ نفسه كلّها، والله أعلمُ.

المسألة الثّانية (١):

قال مالك في "الموّازية" و"المجموعة": يُقتَلُ الرَّجُلان وأكثر بالواحد، والنّساءُ بالمرأةِ، والإِمَاءُ والعبيدُ كذلك.

قال ابنُ القاسم وأشهب: وإن اجتمع نَفَرٌ على قتل امرأةٍ أو صبيٍّ قُتِلُوا كلّهم به. وهذا إذا اجتمعوا على ضربه حتّى يموت تحتهم، فقال مالك: يقتلون به. قال ابنُ القاسم وابن الماجشون: وكذلك إنَّ مات بعد انكشافهم عنه.

المسألة الثّالثة (٢):

وإذا اشترك في قتل عبدٍ حرٌّ وعَبْدٌ، ففي "الموّازية" و"المجموعة" عن مالك: يُقتَلُ العبدُ وعلى الحُرِّ نصف قيمته.

فرع (٣):

وإذا قتَلَه صغير وكبير، قُتِلَ الكبيرُ وعلى عاقلة الصّغير نصف دِيَتِهِ.

وروى ابنُ حبيب عن ابنِ القاسم؛ أنّه اختلف فيها قوله، فمرّة قال ما تقدّم. ومرّة قال: إنَّ كانت ضربة الصغير عَمْدًا قُتِلَ الكبيرُ، وإن كان خطأً لم يُقتَل وعليهما الدِّيَة.

قال أشهب (٤): يُقتَلُ الكبيرُ، قال محمّد: وهذا أحبُّ إِليَّ.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١١٦.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١١٦.
(٣) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٧/ ١١٦.
(٤) قاله في الموّازية، نصَّ على ذلك الباجي.

<<  <  ج: ص:  >  >>