للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسألة السابعة (١):

قوله تعالى: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} (٢) اختلف العلماء فيه على أقوال: القول الأوّل: قيل يُسجَن، قاله أبو حنيفة وأهل الكوفة (٣)، وهو مشهور مذهب مالك في غير بلد الجنابة.

وقيل: يُنفَى إلى بلاد الشِّرك، قاله أنس، وجماعة (٤).

وقيل: يُخرَجُونَ من مدينةٍ إلى مدينة أبدًا، قاله ابنُ جُبَير، وعمر بن عبد العزيز. وقيل: يُطْلَبُون بالحدود أَبَدًا فيهربون منها، قاله ابن عبّاس، والزّهري، وقتادة، ومالك أيضًا. قال (٥): والحقّ في هذا كلّه أنّ يُسجَنَ فيكون السّجن له نَفْيًا من الأرض، وأمّا نَفْيُهُ إلى بَلَدِ الشِّرك فَعَونٌ له على الفَتْكِ.

وأمّا نَفْيُهُ من بلدِ إلى بلدٍ، فقد يقطع الطّريق ثانية.

وأمّا من قال: إنّه يُطْلَبُ بالحدود أَبَدًا وهو يهرب من الحدِّ، فليس بشيءٍ؛ فإنّ هذا ليس بجزاءٍ وإنّما هو محاولة طلب الجزاء. وقيل: يُطلَبُ حيًّا وميِّتًا، والحيُّ أصحّ؛ لأته أنكى وأفزع، وهو مقتضى معنى الرَّدع الأصلح.

قال الإمام (٦): تُقْبَلُ شهادةُ الّذين قطعوا عليهم الطّريق (٧)، قاله ابن القاسم ومالك في "الموّازية".

فرع غريب (٨):

وإذا أراد الإمامُ أنّ يسلِّمَ محارِبًا إلى أولياء من قُتِلَ فيعفوا عنه، فقال ابنُ القاسم:


(١) انظرها في أحكام القرآن: ٢/ ٦٠٠ - ٦٠١.
(٢) المائدة ٣٣.
(٣) انظر المبسوط: ٩/ ١٩٩ - ٢٠٠.
(٤) من هذه الجماعة: الشّافعيّ، والزّهريّ، وقتادة، نصّ على ذلك المؤلِّف في الأحكام.
(٥) القائل هو ابن العربي.
(٦) هذا القول مقتبس من المنتقى: ٧/ ١٧٥.
(٧) أي تقبل شهادة الذين قطع عليهم الطريق على اللّصوص أنّهم قطعوا عليهم الطريق.
(٨) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٧/ ١٧٣ - ١٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>