للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التّوبة؛ لأنّ المراد من قوله: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} (١) إظهارُ التّوبة واعتقادُها بالقلب، فلا طريق لنا إلى معرفتها، فإذا أنّ السّلطانَ على هذا الوجه، فقد أظهر التّوبة قبل أنّ يُقدَرَ عليه، وهو الصّواب.

فإذا ثبت هذا، فإن توبتَهُ قبلَ أنّ يُقدَرَ عليه تُسقِطُ عنه حقوق الله تعالى ويُتْبَعُ بحقوق الآدميِّين بحسْب ما لو فعلها بغير حِرَابَةٍ، فإن قَتَلَ في حِرَابَتِهِ قُتِلَ واعتبرت فيه المكافأة، فإنّه لا يُقتَلُ الحرُّ المسلمُ بعبدٍ، ولا بذِمِّيِّ، وعليه ديّة النّصراني أو الذَّمّيّ وقيمة العبد. ويُقتَلُ بالحرِّ المسلمِ إنَّ شاء أولياؤه ويجوز عفوهم. وإذا سقط عنه القتل لعدم مكافأة أو لعفوٍ، جُلِدَ مئةً وسُجِنَ سنةً، قاله محمّد وحكاه في "كتابه".

تمت الحدود والحمد لله (٢)


(١) المائدة: ٣٤.
(٢) ورد في آخر نسخة م: "كمل كتاب الحدود بحمد الله وعونه، يتلوه كتاب الجامع إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلّى الله على سيدنا محمّد، وجازاه الله خير الجزاء ورضي عن الصّحابة والعلّماء ونفعنا بدعائهم آمين".

<<  <  ج: ص:  >  >>