(٢) انظر؛ حلية العلماء للشاشي: ١/ ٤٣٦ (ط. الباز)؛ والمقنع، والشرح الكبير، والإنصاف: ٩/ ٦٥. (٣) انظر: التّلخيص للطّبريّ: ٢٧٥، والحاوي: ٤/ ٣١٥، والوسيط: ٢/ ٧٠٢. (٤) وهو الّذي نصِّ عليه في رواية الجماعة، وعليه الأصحاب كما قال المرداوي في الإنصاف: ٩/ ٦١، وانظر المقنع والشرح الكبير. (٥) يقول ابن عبد البرّ في الاستذكار: ٢٦/ ٤٢ "هؤلاء أصحاب رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قد فهموا معنى تحريم رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - للمدينة، واستعملوا ذلك وأمروا به، فأين المذهب عنهم؟ بل الرُّشدُ كلُّه في اتّباعهم، واتّباع السُّنَّة الّتي نقلوها وفهموها وعملوا بها". (٦) ذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار:٤/ ١٩٦ أنّ هذا هو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، وانظر مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ١٩١. (٧) في كتابه شرح معاني الآثار: ٤/ ١٩٤. (٨) أخرجه البخاريّ (٦١٩٩، ٦٢٠٣)، ومسلم (٢١٥٠). (٩) قال أبو جعفر الطحاوي في وجه الاستدلال بهذا الحديث: "فهذا قد كان بالمدينة، ولو كان حكم صيدها بحكم صيد مكّة، إذا، لما أطلق له رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - حبس النغير، ولا اللعب به، كما لا يطلق ذلك كله بمكة" شرح معاني الآثار" ٤/ ١٩٥. (١٠) في الاستذكار: "أنّ يكون النغر صيد في غير حرم المدينة". (١١) في الموطَّأ (٢٦٠٢) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٨٥٧). (١٢) يقول ابن عبد البرّ في الاستذكار: ٢٦/ ٤٠ - ٤١ "والرّجلُ الّذي لم يُسمِّه مالك في حديث زَيْد =