للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينكر عليها (١)، فقال: إذًا لا يَتَّجِعَنَّ بَطنُكِ أبدًا (٢).

السابعة والأربعون: شرب عبد الله بن الزُّبير دمه عند الحِجَامَةِ فلم ينكر عليه (٣)، فقال ابنُ الزبير: إنَّ الله تعالى أكرم من أنّ يُدخِل النّار بَدَنًا شرب من دَمِهِ تبرّكًا وإعظامًا له (٤).

الثامنة والأربعون: نهى عن طعام الفُجَاءَةِ، وذلك أنّ يدخل الرَّجلُ على الرَّجلِ وهو مشتغل بالأكل، ففاجأه أبو الدّرداء فلم ينكر عليه (٥).

التّاسعة والأربعون: جُعِلَت له الأرضُ مسجدًا وطهورًا (٦)، مسجدًا بالصّلاة، وطهورًا بالتيمُّم، أينما أدرك الصّلاة صلّى، وإذا عدِمَ الماء تيمَّمَ، وغير ذلك من المعاني يطول استقصاؤها.


(١) انظر: سنن البيهقي: ٧/ ٦٧، واللفظ المكرّم: ٢/ ١٥٢ - ١٥٨، والخصائص الكبرى: ٢/ ٣٥٣ - ٣٥٤.
(٢) أخرجه الحاكم: ٤/ ٦٣ - ٦٤ وسكت عنه، والطبراني في الكبير: ٢٥/ ٨٩ - ٩٠ (٢٣٠)، وأبو نعيم في الحلية: ٢/ ٦٧ كلهم من حديث أبي مالك النخعي، عن الأسود بن قيس، عن نبيح العنزي، عن أمّ أيمن. قال ابن حجر في تلخيص الجير: ١/ ٤٦ "وأبو مالك ضعيف، ونبيح لم يلحق أم أيمن".
(٣) انظر: سنن البيهقي: ٧/ ٦٧، واللفعل المكرّم: ٢/ ١٥٢ - ١٥٨، والخصائص الكبرى: ٢/ ٢٥٢.
(٤) لم نعثر عليه بهذا اللّفظ في المصادر الّتي استطعنا الوقوف عيها ويشهد له ما أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: ١/ ٤١٤ (٥٧٨)، والحاكم: ٣/ ٥٥٤، وأبو نيم في الحلية: ١/ ٣٣٠، والبيهقي: ٧/ ٦٧، من حديث عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، قال: احتجم النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - فأعطاني الدّم فقال: "اذهب فغيِّبه" فذهبت فشربته، فأتيت النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - فقال: "ما صنعتَ؟ " قلت: غيِّبتُهُ، قال: "لعلّك شربتَهُ؟ " قلتُ: شربتُهُ ... الحديث. قال ابن حجر في تلخيص الحبير: ١/ ٤٤ - ٤٥ "وفي إسناده الهنيد بن القاسم ولا بأس به، لكنه ليس بالمشهور بالعلّم".
(٥) أورد هذه الخصيصة أبو العباس بن القاص في التلجمى، وأوردها عنه البيهقي في السنن: ٧/ ٦٨ وقال: "أنا لا أحفظ حديث النّهي عن طعام الفجاءة، هكذا من وجه يثبت مثله ... وقد روى حديث بنفي التخصيص الّذي توهّمه أبو العباس في طعام النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - في قصة أبي الدرداء".
(٦) انظر: غاية السُّول: ٢٦٠، واللفظ المكرّم: ٢/ ٣٥ - ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>