للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسناد (١):

رُوي أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - خَرَجَ في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَخَطَبَ وَعَلَيهِ عِمَامَة دسمة (٢). يعني بالدّسم: سوداء (٣).

ولم يصحّ عندي في العِمَامةِ شيءٌ غير هذين الحديثين.

الأحكام في مسائل:

المسألة الأولى (٤):

العِمَامةُ سُنَّةُ الرّأس، وعادةُ الأنبياء والسّادة، وقد صحَّ عن النّبيِّ -عليه السّلام- أنَّه قال: "لا يلبسُ المُحرِمُ القَمِيصَ، ولا العِمَامَةَ" (٥) وهذا يدلُّ على أنّها كانت عادة أمر باجتنابها حالة الإحرام، وشرع كشف الرّأس فيها إجلالًا لذي الجلال والإكرام.

المسألة الثّانية (٦):

منتهاها أنّ تكون على قَدْرِ الحاجة، ولا يُسرِفُ في إسدالها.

المسألة الثّالثة (٧):

سنّتها أنّ تكون بحنك، ولا يجعلها - كما في غريب الحديث - اقتعاطًا كاقتعاط الشَّيطان (٨).


(١) في العارضة: ٧/ ٢٤٢ - ٢٤٣ "غريب الإسناد".
(٢) ذكره الخطابي في غريب الحديث: ٢/ ١٣٩ من حديث عائشة، بلفظ: "دسماء"، وروى أحمد: ١/ ٢٣٣ من حديث ابن عبّاس؛ أنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - خطبَ النَّاس وعليه عصابة دسمة.
(٣) انظر النهاية: ٢/ ١١٧.
(٤) انظرها في العارضة: ٧/ ٢٤٣.
(٥) أخرجه مسلم (١١٧٧).
(٦) انظر الجملة الأولى من المسألة في العارضة: ٧/ ٢٤٣.
(٧) انظرها في العارضة: ٧/ ٢٤٣.
(٨) الاقتعاط: هو أنّ يعتمَّ الرَّجلُ بالعمامة ولا يجعل منها شيئًا تحت ذَقَنِهِ. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد: ٣/ ١٢٠، والفائق للزمخشري: ٢/ ٤٥٧، والنهاية لابن الأثير: ٤/ ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>