للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسناد (١):

لم يختلف الرّواة عن مالك في "الموطَّأ" في توقيف هذا الحديث على أبي هريرة، وهو حديث محفوظ من حديث أبي هريرة مرفوعًا إلى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - (٢).

الفقه في خمس مسائل:

المسألة الأولى (٣):

اختلف النَّاس في المضمضة والاستنشاق، هل كلّ واحد منهما متأكّد؟ أو هل هما واجبان أم لا؟

فقال قوم (٤): إنّهما واجبان.

والدّليل عليه: أنّ الفم والأنف يدخلان في حكم الظّاهر، بدليل حكم وجوب غسلهما من النّجاسة كظاهر البدن.

وبنى علماؤنا على قول النّبيّ للأعرابي: "تَوَضَّأ كَما أمَرَكَ الله تعالى" (٥) وعلى أنّهما باطنان من أصل الخِلْقَةِ، وعلى أنّ الجُرح النافذ إليه جائفة، فتعارضتِ الأحكامُ، وكان مع نفي وجوبهما ظاهر القرآن (٦)، على ما بينَّاه في كتاب الطّهارة، فليُنظَر هنالك.


(١) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: ٢٦/ ٢٤٠.
(٢) أخرجه ابن المظفَّر في غرائب مالك (٧٩) وابن عبد البرّ في التمهيد: ٢١/ ٥٧ من طريق بشر بن عمر، عن مالك.
(٣) انظرها في القبس: ٣/ ١١٠٧.
(٤) ذكر المؤلِّف في العارضة: ١/ ٤٤ أنّ هذا هو قول أحمد وإسحاق، وانظر الشرح الكبير لابن قدامة: ١/ ٢٨٢.
(٥) أخرجه الطيالسي (١٣٧٢)، وأحمد: ٤/ ٣٤٠، والدارمي (١٣٣٥)، والترمذي (٣٠٢) وقال "حديث حسن"، وأبو داود (٨٦٠)، وابن ماجه (٤٦٠)، والنسائي: ٢/ ٢٠، ١٩٣، والحاكم: ١/ ٢٤٣، والبيهقي: ٢/ ٣٨٠.
(٦) انظر العارضة: ١/ ٤٤ - ٤٧، والمعونة: ١/ ١٢٢، وشرح التّليقين للمازري: ١/ ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>