(٢) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: ٧/ ٢٣٢. (٣) في المعونة: ٢/ ٦٧٣. (٤) وهو الّذي نصّ عليه الباجي في الإشارة: ٣٢١، وإحكام الفصول: ٦٧٥. (٥) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٧/ ٢٣٢. (٦) يقول ابن عبد البرّ في التمهيد: ٢١/ ٦٢ "واستحب جماعة من العلماء في الرَّجل الكبير يسلم أنّ يختتن". (٧) أورده ابن عبد البرّ في الاستذكار: ٢٦/ ٢٤٦، وابن رشد في البيان والتحصيل: ١٧/ ٢٦٦، وحكاه أيضًا عن الإمام مالك، وذكر أنّه كان لا يرى بإمامته بأسًا، ولا بشهادته وذبيحته وحجَّه. (٨) انظر قوله في التمهيد: ٢١/ ٦٢، والبيان والتحصيل: ١/ ٢٣١. (٩) أورده ابن عبد البرّ في الاستذكار: ٢٦/ ٢٤٦، وابن رشد في البيان والتحصيل: ١٧/ ٢٦٦. (١٠) روى ابنُ القاسم عن مالك في العتبية: ١/ ٢٣٠ أنَّه قال:، لا أرى أنّ يؤُمِّ الأغلف" قال ابن القاسم لسحنون: "فإن أمِّ الأغلفُ والمعتوه، أترى على القوم إعادة؟ قال [سحنون]: أمّا إذا أمَّهُم أغلف فلا إعادة" يقول ابن رشد في شرحه: "فقول سحنون مبين لقول مالك؛ لأنّ المعتوه لا تصح منه نيّة ... وأمّا الأغلف، فلا يخرجه ترك الاختتان عن الإسلام، ولا يبلغ به مبلغ التفسيق كشارب =