للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ولا بأس أنّ يعجّل قبل الإثغار أو يؤخَّر بقليل، وكلّما عجل بعد الإثغار فهو أَحبُّ إليَّ (١)، وكره أنّ يختتن الصّبيّ وهو ابن سبعة أيّام، وقال: هذا من فعل اليهود (٢)، وكان لا يرى بأسًا أنّ يفعل لعلّة تخاف على الصَّبيِّ.

والأصل: في ذلك ما روي عن ابن عبّاس.

ومن جهة المعنى: أنّ هذا وقت تَفَهُّمٍ ويمكن منه امتثال الأمر والنَّهي، وهو أوّل ما يؤخذ بالشّرائع، ولذلك يؤمر بالصّلاة.

المسألة الخامسة (٣):

وأمّا الخِفَاض، فقد قال مالك (٤): أُحِبُّ للنّساء قصّ الأظفار، وحَلْق العانة، والاختتان، مثل ما هو على الرِّجال (٥).

قال (٦): ومن ابتاع أَمَةً فليخفضها إنَّ أراد حَبسَها، وإن كانت للبيع فليس ذلك عليه.

وقال مالك (٧): والنّساء يَخْفِضنَ الجَوَارِي.

قال (٨) غيره: وينبغي أنّ لا يبالغ في قطع المرأة، لما رُوِيَ عن النّبيّ -عليه السّلام- أنَّه قال لأمّ عطيّة -وكانت تخفض-: "أَشِمِّي ولا تُنْهِكي؛ فإنّه أَسْرَى للوجه وأحظَى عند الزّوج" (٩).


(١) نقله عن مالك ابن أبي زيد في كتاب الجامع: ٢٣٨.
(٢) نقله عن مالك ابن أبي زيد في كتاب الجامع: ٢٣٨، وانظر البيان والتحصيل: ١٧/ ٢٦٦.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٧/ ٢٣٢.
(٤) نقله عنه ابن أبي زيد في كتاب الجامع: ٢٣٩.
(٥) يقول ابن رشد في البيان والتحصيل: ٢/ ١٦٣ "الخفاض في النِّساء مكرمة وليس بسنة" وانظر: ١٧/ ٢٦٧، والرسالة: ٢٧٢.
(٦) نقله عن الإمام مالك ابن أبي زيد في كتاب الجامع: ٢٣٩.
(٧) انظره في المصدر السابق: ٢٣٨.
(٨) القائل هو ابن أبي زيد في كتاب الجامع: ٢٣٨.
(٩) أخرجه الطبراني في الأوسط (٢٢٥٣)، والصغير: ١/ ٩١ (١٢١ ط. عمان) ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد: ٥/ ٣٢٧، قال في "المجمع: ٥/ ١٧٢ "وإسنادُه حسن".

<<  <  ج: ص:  >  >>