(٢) أخرجه مالك في الموطَّأ (٢٦٨٧) رواية يحيى. (٣) أخرجه البخاريّ (٢٤٦١)، ومسلم (١٧٢٧) من حديث عقبة بن عامر. (٤) ذكر المؤلِّف في أحكام القرآن: ٣/ ١٠٦١ أنّ القول بالنسخ ضعيف؛ لأنّ الوجوب لم يثبت، والناسخ لم يَرِد. (٥) رواه أحمد مطولًا: ٥/ ٧٢، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٦٧١)، والدارقطني في سننه: ٣/ ٢٦ كلهم عن أبي حرة الرقاشي عن عمه. كما أخرجه الدارقطني: ٣/ ٢٦ من حديث عمرو بن يثربي، قال عنه الزيلعي في نصب الراية: ٤/ ١٦٩ إسناده جيد. (٦) أمّا إذا كان عديمًا، فهي فريضة، قاله المؤلِّف في الأحكام: ٣/ ١٠٦٢. (٧) أخرجه البخاريّ (٦٠١٩)، ومسلم (٤٧) من حديث أبي شُرَيْح الخُزاعيِّ. (٨) عبارة المؤلِّف في الأحكام: ٣/ ١٠٦١ "والكرامة من خصائص النّدب دون الوجوب". (٩) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ٢٦/ ٢٤٤، والباقي ما عدا السّطر الأخير مقتبس من المنتقى: ٧/ ٢٣٢ - ٢٣٣.