للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فساد قول من قال: من أدرك قَدْرَ تكبيرةٍ؛ لأنّ دليلَ الخطابِ يقتضي أنّه مَنْ لم يُدْرِك من الوقتِ مقْدَارَ ركعةٍ فقد فَاتَهُ خيرٌ كثيرٌ، وغير هؤلاء ساقطون عن الوقت، كالحائض والمُغْمَى عليه ومن كان مثلهما، مثل السّكران، وشارب السّم عامدًا، والذاهب عقله".

قال القاضي أبو الوليد (١): "قوله: "من أدركَ ركعةً من الصُّبْحِ" يحتمل عندي وجهين:

أحدُهما: أنّ يكون ذلك في أهل الأعذار، وهذا قولُ ابن القاسم.

والوجهُ الثاني: يحتملُ أنّ يريدَ من أدركَ ركعةً من الصُّبحِ قبلَ أنّ تَطلُعَ الشّمسُ، فقد أدرك أداء الصلاة، وإن لم يكن قاضيًا لها بعد وقتها, ولم يخرجه فعل بعضها بعدَ طلوعِ الشّمسِ عن حُكْمِ الإدراكِ.

وإذا قلنا: إنّ المراد به إدراك وقت الوجوب، فإنّ المرادَ به: من أدرك مقدارَ ركعةٍ من صلاةِ الصُّبحِ.

وإذا قلنا: إنّ المرادَ به إدراك وقت الوُجُوبِ للأداءِ؛ فإنّ تقديرَهُ: مَنْ أدركَ ركعةً من صلاة العصرِ يقتضي أنّه أقلّ ما يكون به المدرِكُ مُدْرِكًا، وبه قال الشّافعيّ (٢).


(١) في المنتقى: ١/ ١٠.
(٢) انظر الأم: ٢/ ٣٧، والحاوي الكبير: ٢/ ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>