للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك" (١) وغضب على من قال: لسنا مثلك يا رسول الله، اللهُ يحلُّ لرسوله ما شاء (٢).

الثّالثة (٣):

قال: الإخبار بالنّهي عن الشُّرْبِ قائمًا ليس بنهي شرع وإنّما هو نهي تطبُّبٍ، وهو يدخل في الشّريعة على وجه ما، وبقصد ما، وذلك أنّه يُسْتحسَنُ الشُّرْبُ قاعدًا؛ لأنّه أمكن للاستمراء وأهنأ لصبّ الماء وأهدأ في الاستغذاء وأبعد من الدّاء، وذلك بيِّنٌ عند النّظر، وما يكون طريقه المنفعة للبدن لا يُعَدُّ من مبيِّنات الشّرع المختصَّة به.

الرّابعة (٤):

للمرءِ ثمانية أحوال:

قائمٌ.

ماشٍ.

مُسْتَنِدٌ.

راكعٌ.

ساجدٌ.

متَّكىءٌ.


(١) أخرجه مالك في الموطَّأ (٧٩٧) رواية يحيى.
(٢) هو جزء من الحديث المتقدِّم.
(٣) انظرها في العارضة: ٨/ ٧٣.
(٤) انظرها في العارضة: ٨/ ٧٣ - ٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>