للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفائدة الخامسة (١):

والفَرْسَخُ: ثلاثةُ أميالٍ (٢)، واختلفوا في الْمِيلِ؟ وأصحُّ ما قيل فيه: ثلاثةُ آلافٍ وخَمْسُ مِئَةِ ذراعٍ، وهذا كلُّه (٣) على معنى التَّقريبِ، وليس في شيءٍ من ذلك تحديدٌ، ولكنَّه يدلُّّ على سَعَةِ الوقتِ.

الفائدة السادسة (٤):

قوله (٥): "وأَخِّرِ الْعِشَاءَ مَا لَمْ تَنَمْ" فكلامٌ ليس على ظاهره، ومعناه: النّهيُ عن النّوم قبلَها؛ لأنّه قد ثبتَ النّهيُ عند العلماء عن النّوم قبلَها، واشْتُهِرَ عند الجميع منهم شُهْرَةَ تُوجِبُ القطعَ بأنّ عمرَ لا يَجهَلُ ذلك، ومن تأوّلَ عليه (٦) إباحة النّومِ قبلَها فقد جَهِلَ، ويدلُّ على ذلك: دعاؤه على من نام قبلَها، وقد رخَّص فيها قومٌ من الفقهاء، ولا معنى له عندي (٧).

وقوله (٨): "ولا تكُنْ منَ الغافِلينَ" يعني: لا تكن من الّذين يغفلون عن صلاتهم حتى يخرج وقتها.

وقال أبو عمر (٩): إنَّما يكون من الغافلين من صلَّى العِشَاء بعدَ نصفِ اللَّيل، إنّما هذا لمن يتخذه عادةً، وقد سُئِلَ مالكٌ (١٠) عن الحَرَسِ يُؤَخِّرُونَ العِشَاءَ إلى ثُلُثِ اللَّيل أو نِصْفه،


(١) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق.
(٢) قاله ابن حبيب في نفسير غريب الموطأ: ١/ ١٧٧.
(٣) في الاستذكار: "وهذا كله من عمر".
(٤) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: ١/ ٦٦. ٦٨ (ط. القاهرة).
(٥) أي قول عمر في حديث الموطأ (٧) رواية يحيى، ورواه عن مالك: القعنبي (٩)، وسويد (٦)، وأبو مصعب (٧).
(٦) أي على عمر رضي الله عنه.
(٧) قوله: "ولا معنى له عندي" زيادة من ابن العربي.
(٨) أي قول عمر في حديث الموطأ (٨) رواية يحيى، ورواه عن مالك: القعنبي (١٠)، وسويد (٦)، والزهري (٨).
(٩) لم نجد في المطبوع من كتب ابن عبد البرّ هذا النَّصّ.
(١٠) في المدونة: ١/ ٦١ في ما جاء في وقت الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>