(٢) أورده ابن عبد البرّ في الاستذكار: ٢٦/ ٣٦٣، وانظر البيان والتحصيل: ١٨/ ٤٢٦ - ٤٢٨. (٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: ٤/ ٣٢٥، والبيهقي: ٩/ ٣٥٠، وابن عبد البرّ في التمهيد: ١٧/ ١٦٤، وذكره في الاستذكار: ٢٦/ ٣٦٤. (٤) التِّولة: ما يحبّب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره، وإنّما كان ذلك من الشرك لأنّهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله. (٥) أخرجه أحمد: ١/ ٣٨١، وأبو داود (٣٨٧٩)، وابن ماجه (٣٥٣٠)، وابن حبّان كما في موارد الظمآن (١٤١٢)، وأبو يعلى (٥٢٠٨). (٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٢٥٥ بتصرُّف يسير. (٧) الرّعد: ٢٨. (٨) قاله في العتبية: ١٨/ ٤٢٦ ولفظه: "أرجو أنّ يكون خفيفًا" قال ابن رشد في شرح قول مالك: "وخفّف تعليق الحَرْزَة من الحُمْرَة؛ لأنّ ذلك إنّما هو من ناحية الطّبّ، وقد قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: أنزل الدواء الّذي أنزل الأدواء".