للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأحكام في ستّ مسائل:

المسألة الأولى (١):

هذا الحديث فيه دليلٌ على أنّ العين حقٌّ يُتَأَذَّى بها، وأن الرُّقَى تنفعُ منها إذا قدّر الله بذلك.

فالشّفاءُ بِيَدِ الله لا شريك له، وسبيلُ الرُّقَى سبيلُ سائرِ العلّاج والطِّبِّ.

الثّانية (٢):

قولُه: "لو سَبَقَ شيءٌ القَدَرَ لسبَقتهُ العينُ" دليل على أنّ الصِّحَّة والسَّقَم بيد الله وقد عَلِمَهُما الله، وما عَلِمَهُ الله لابدّ من كونه على ما عَلِمَهُ، لا يُجَاوِز وقته، ولكنّ النّفس تسكُن إلى العلّاج والطِّبِّ والرُّقَى، وكلُّ ذلك سبب من أسباب الله وعِلْمِهِ.

الثّالثة (٣):

قولها (٤): "كان رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - يَأمُرُنِي أنّ أسْتَرْقِيَ من العينِ" وجميعُ الرُّقَى عندنا جائزةٌ إذا كانت بكتاب الله وذِكْرِ الله، ويُنْهَى عنها بالكلام العجميّ ومالا يُعرَف معناه؛ لأنّه يجوزُ أنّ يكونَ فيه كُفْرٌ لا يُعْرَف أنّه كفرٌ أو شِرْكٌ. وقد كَرِهَ مالك أنّ يَحْلِف بالعجميّة، قال: وما يُدْرِيهِ أنّ الّذي قال كما قال (٥).

الرّابعة (٦):

وأمّا رُقْيَةُ أهلِ الكتابِ، فاخْتُلِفَ فيها، وأخَذَ مالك بكراهيّتها (٧)، على أنّه رَوَى في


= للواقدي: ١/ ٧٣٩ ولم نجد في المطبوع كلّ ما ذكره المؤلِّف. وانظر كتاب المردفات من قريش لأبي الحسن المدائني: ١/ ٧٧، والاستيعاب: ٤/ ١٧٨٤.
(١) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ٢٧/ ١٥.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ٢٤/ ١٥.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المعلم بفوائد مسلم: ٣/ ٩٥.
(٤) أي قول عائشة رضي الله عنها في الحديث الّذي رواه مسلم (٢١٩٥).
(٥) قاله مالك في المدوّنة: ١/ ٦٢ - ٦٣ (ط. صادر).
(٦) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المعلم بفوائد مسلم: ٣/ ٩٥.
(٧) يقول ابن عبد البرّ في الاستذكار: ٢٧/ ٣٢ "كان مالك يكره رقية أهل الكتاب، وذلك والله -عَزَّ وَجَلَّ- =

<<  <  ج: ص:  >  >>