للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة (١):

ومن هذا الباب الوَشمُ، وهو ممنوعٌ، وهو النّقشُ في اليَدِ والذِّراع أو الصَّدْر، لقوله - صلّى الله عليه وسلم -: "لَعَنَ الله الوَاصِلَةَ وَالمُستَوصِلَةَ، وَالوَاشِمَةَ والمُستَوشِمَةَ" وقال نافع: الوَشمُ في اللِّثَةِ (٢). ومعنى ذلك أنّ هذا معنى باقٍ (٣).

ومن ذلك التَّفَلُّج، رَوَى علقمة، عن عبد الله بن مسعود؛ أنّه قال: "لَعَنَ الله الوَاشِمَاتِ والمُستَوشِمَاتِ، المُتَفَلِّجَاتِ للحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلقَ الله، مَالي لا أَلعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسولُ الله -عليه السّلام-" (٤).

مسألة (٥):

وهذا فيما يكون باقيًا، وأمّا ما كان لا يبقَى وإنّما هو مَوضِعٌ للجمال يسرع إليه التّغيير كالكُحْلِ، فقد قال مالك: لا بأس بالكُحْل للمرأة الإثمِد وغيره، لما ذكرنا من قبل.

وأمّا الرَّجُل، فقال مالك: أكرهُ الكُحلَ باللّيل والنّهار للرَّجُل إِلَّا لمن به علّةٌ، وما أدركتُ من يكتحلُ نهارًا إِلَّا من ضرورةٍ (٦).

وفي رواية ابن نافع: ليس الكحلُ بالإثمِدِ! من عمل النَّاسِ، ولا سمعتُ فيه بنَهىٍ (٧). يريدُ ما قدّمناه من استحسان زِيٍّ أهل المدينة ومن مَضَى من علمائها.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٢٦٧.
(٢) أخرجه البخاريّ (٥٩٣٧) عن ابن عمر.
(٣) كالخِلْقَةِ.
(٤) أخرجه البخاريّ (٥٩٤٨)، ومسلم (٢١٢٥).
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٢٦٧.
(٦) قاله في العتبية: ١٨/ ٤٣٨.
(٧) قاله في العتبية: ١٨/ ٢٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>