للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام: وقد رُوِيَ في فضيلة كافِلِ اليتيمِ أحاديث كلّها صِحَاح كثيرة: رَوَى ابنُ وَهبٍ والقَعْنَبي وجماعة من رواةِ مالك (١)، عن مالك، عن ثور بن زَيْد، عن أبي الغَيث سالم مَولَى ابنِ مُطيعٍ، عن أبي هريرة، عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -؛ أنّه قال: "السَّاعِي على الأرْمَلَةِ وَاليَتِيم كَالمُجَاهِدِ في سبيلِ الله، أو كالَّذِي يَقُومُ اللَّيلَ ويصُومُ النَّهَار".وبعض رواة هذا الحديث يقول فيه:" السَّاعِي عَلَى الأرمَلَةِ والمسكِينِ (٢) ولا يذكر اليتيم.

وقد رُوِّينا في المنثورات أنّه قال: "خَيرُ البُيُوت بَيتٌ فِيه يَتِيمٌ مَكرُومْ" (٣).

الثّالثة:

قوله: "كَافِلُ اليَتِيم" هو الّذي يَكفُلُه ويقومُ بأمرِه، من كَفَلَ يَكْفُلُ، إذا قام بالأمر، لقوله: {وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} (٤) أي: كَفِيلٌ يقُومُ به.

الرّابعة (٥):

قوله: "لَهُ أو لِغَيرِهِ " يحتَمِلُ أنّ يكون الكافلُ امرأةً، فتَكفُلُ اليتيم وهو ابنها.

ويحتمل أنّ يريد الرَّجل يكفل يتيمًا من أقاربه؛ لأنّ اليتيم في بني آدم يكون بموت الأب دون موت الأمّ.

وقوله: "أَو لِغَيرِهِ" لا يكون من عشيرته.

الخامسة (٦):

قوله: "كَهَاتَين، وأشارَ بأصبُعَيهِ" قال علماؤنا (٧) فيه: لا أفضلُه في الجنَّةِ إِلَّا بقَدرِ


(١) منهم معن، عند التّرمذيّ (١٩٦٩)، وعبد الله بن مسلمة عند النسائي في الكبرى (٢٣٥٨).
(٢) أخرجه البخاريّ (٥٣٥٣)، ومسلم (٢٩٨٢) من طريق القعنبيّ عن مالك.
(٣) أخرجه العقيلي في الضعفاء: ١/ ٩٧ (١١٣)، وأبو نعيم في الحلية: ٦/ ٣٣٧، والقضاعي في مسند الشهاب (١٢٤٩)، والبيهقي في الشِعب (١١٠٣٨) كلهم من طريق إسحاق الحُنَيْنِي، عن مالك، عن يحيي بن محمّد بن طلحاء، عن أبيه، عن عمر. قال أبو نعيم: "تفرَّد به الحنيني عن مالك"، وقال العقيلي: "لا أصل له"، وقال أبو حاتم في العلّل: ٢/ ١٧٦ "هذا حديث منكر".
(٤) يوسف: ٧٢.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٢٦٨.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٢٦٨.
(٧) المقصود هو عيسى بن دينار، كلما نصّ على ذلك الباجي.

<<  <  ج: ص:  >  >>