للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثّانية (١):

قال مالك (٢):" وَتَركُ الصّبغِ كُلّهِ وَاسِعٌ" (٣) يريد أنّ الصَّبغَ ليس بأمرٍ لازمٍ (٤)، وقد ترك الصَّبغَ جماعةٌ من الصّحابة، منهم: عمر بن الخطّاب، وعليّ بن أبي طالب.

قال الإمام الحافظ: وذلك عندي يتصرّفُ على وجهين:

أحدهما: أنّ يكون أمرًا معتادًا ببلد الإنسانِ، فَيَسُوغُ له ذلك؛ فإنَّ الخروج عن الأمر المعتاد يُشهَرُ ويُسَقبَحُ.

والثّاني: أنّ من النَّاس من يُجَمِّلُ شيبَهُ، فيكون ذلك. أَليَق به من الصَّبغِ، ومن النَّاس من لا يُجَمِّلُ شَيبَهُ ويُستَبشَعُ مَنْظَرُهُ، فيكون الصَّبغُ أجمَلَ به.

المسألة الثّالثة (٥):

سئل مالك عن نَتفِ الشَّيب؟ فقال: ما علمتُه حرامًا، وتركُه أحبُّ إليَّ.

وقال ابن القاسم: أكره (٦) أنّ يُقرَضَ من أصله، وهو عندي شَبِيهٌ بالنّتف.

المسألة الرّابعة (٧): الخضاب بالوشمة

سُئِلَ عنه سعيد بن جُبيرٍ فقال: يَكسُو اللهُ العَبدَ في وَجهِهِ النُّورَ ثُمَّ يُطفِئُهُ بِالسَّوَاد (٨)


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٢٧٠.
(٢) في الموطَّأ (٢٧٣٥) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٩٩٧).
(٣) وقال في العتبية: ١٧/ ١٦٦ "وسئل مالك عن الصّبغ بالحنّاء والكتم، قال: ذلك واسعٌ".
(٤) يرى ابن رشد في البيان والتحصيل: ١٨/ ١٦٧ أنّه لا اختلاف بين أهل العلم في جواز صبغ الشَّعر وتغير الشيب بالحناء والكتم.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتفي: ٧/ ٢٧٠، ونقلها الباجي بدوره من العتببة: ١٧/ ٣٩٩، سماع أشهب ابن عبد العزيز عن مالك.
(٦) في المنتقى: "ما أحب نتفه، وأكره ... "، وفي العتبية: "ولَا أحبُّ نتفَه ... "
(٧) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ٢٧/ ٨٩ - ٩٠.
(٨) أخرجه ابن سعد في الطبقات: ٦/ ٢٦٧، وابن أبي شيبة (٢٥٠٣٢)، ومن طريقه ابن عبد البرّ في الاستذكار: ٢٧/ ٨٩، وذكره الذّهبي في سير أعلام النبلاء: ٤/ ٣٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>