(٢) في الموطَّأ (٢٧٣٥) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٩٩٧). (٣) وقال في العتبية: ١٧/ ١٦٦ "وسئل مالك عن الصّبغ بالحنّاء والكتم، قال: ذلك واسعٌ". (٤) يرى ابن رشد في البيان والتحصيل: ١٨/ ١٦٧ أنّه لا اختلاف بين أهل العلم في جواز صبغ الشَّعر وتغير الشيب بالحناء والكتم. (٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتفي: ٧/ ٢٧٠، ونقلها الباجي بدوره من العتببة: ١٧/ ٣٩٩، سماع أشهب ابن عبد العزيز عن مالك. (٦) في المنتقى: "ما أحب نتفه، وأكره ... "، وفي العتبية: "ولَا أحبُّ نتفَه ... " (٧) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ٢٧/ ٨٩ - ٩٠. (٨) أخرجه ابن سعد في الطبقات: ٦/ ٢٦٧، وابن أبي شيبة (٢٥٠٣٢)، ومن طريقه ابن عبد البرّ في الاستذكار: ٢٧/ ٨٩، وذكره الذّهبي في سير أعلام النبلاء: ٤/ ٣٣٧.