للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عمر، وابن عبّاس، وجابر، وأبو سعيد، وخرّجها الأيِمَّة مسلم (١) والبخاريّ (٢).

وأمّا حديث ابن عمر؛ أنّ النّبيَّ سُئِلَ عن الضَّبِّ؟ فقال: "لَستُ بآكِلِهِ وَلَا بِمُحَرَّمِهِ" (٣)، وهو حديثٌ مشهورٌ صحيحٌ.

وأمّا حديثُ جابر؛ أنّه أُتِيَ النَّبِيُّ -عليه السّلام- بِضَبِّ، فَأَبَى أنّ يَأكُلَ منهُ، وقال: "لَا أدرِي، لَعَلَّهُ مِنَ القُرُونِ الَّتِي مُسِخَت" (٤) هكذا رواه ابن جُرَيجٍ عن أبي الزُّبَير.

وأمّا حديث أبي سعيد (٥)، فقال فيه: "إنِّي لَستُ أُحَرِّمُهُ ولكنّي أَعَافُهُ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَكُن فِي أَرضِ قَومِي" (٦).

الشرح والفوائد في معنى هذه الأحاديث:

الفائدةُ الأولى (٧):

في هذا الحديث ردٌّ على المُلحِدَةِ في إنكار الممسُوخ؛ لأنّ الكلَّ عندهم من


(١) الاحاديث (١٩٤٣، ١٩٤٧، ١٩٤٩، ١٩٥١).
(٢) الاحاديث (٥٥٣٦، ٢٥٧٥).
(٣) أخرجه مالك في الموطَّأ (٢٧٧٦) رواية يحيي، ورواه عن مالك، أبو مُصْعَب (٢٠٣٨)، وسُوَيْد (٧٣٧).
(٤) أخرجه مسلم (١٩٤٩).
(٥) الظّاهر أنّه سقطت في هذا الموضع فقرة كاملة، فترتب على هذا السّقط تركيب إسناد لمتن غربب عنه، وإليكم الفقرة الساقطة كما هي في العارضة: ٧/ ٢٨٦ "وأمّا حديث أبي سعيدٍ؛ فإنّ أعرابيًا أتي رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - فقال له: إنّا في غائطٍ مَضَبَّةٍ، وإنَّه عامَّةُ طعام أَهلِي، بم تأمرنا أو تفتينا؟ فلم يُجبهُ، فقلنا: عَاوِدهُ، فَعَاوَدَهُ، فلم يُجب ثلاثًا، ثمّ ناداه رسول الله -صلّى الله عليه وسلم - في الثّالثة فقال: يا أَعرابيُّ، إنَّ الله لَعَنَ أو غضِبَ على سَبطٍ من بني إسرائيلَ فَمَسَخَهُم دَوَابِّ يَدِبُّونَ في الأرضِ، فلا أدري لعلَّ هذا منها، فلا آكُلُها، ولا أَنّهَى عنها".
قلنا: أخرجه مسلم (١٩٥١).
(٦) لم نعثر في المصادر الحديثية الّتي وقفنا عليها على متنن بهذه الألفاظ، والظّاهر أنّ المؤلِّف يقصد حديث ابن عبّاس الّذي وعد بذكره آنفًا وسَهًا عنه، وهو حديث أخرجه مالك في الموطَّأ (٢٧٧٥) بلفظ: "لا، ولكنّه لم يكن بأرض قومي، فأجِدُني أعافه".
(٧) انظر الفقرة الأولى من هذه الفائدةُ في العارضة: ٧/ ٢٨٩ - ٢٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>