للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرح والفوائد وهي خمس:

الأولى:

قوله (١): "مَنِ اقتَنَى كَلْبًا" قال علماؤنا (٢): فيه جواز إباحة اتِّخاذ الكلب للصَّيد والزّرع والماشية، دون ما عدا ذلك، وهو داخلٌ في هذا المعنى (٣)، وإنّما النَّهيُ في الحاضِرَةِ لغير منفعةٍ؛ لأنّه يروِّعُ النّاسَ، وإنّما أُجيزَ اتّخاذُه في منافع البادية كلِّها من الطوارق وغيرها.

الثّانية (٤):

قوله (٥): "نَقصَ مِنْ أَجْرِهِ (٦) كُلَّ يَومٍ قِيرَاطً" أمّا نقصانُ الأجرِ، فإنَّ ذلك لِمَا يقعُ منَ التَّفريط في غَسل الإناء من وُلُوغِ الكلبِ، وما يُدْخِلُ على صاحبه من الإثم من ترويع النَّاس وإذايتهم. وإنّما يكون النّقص من أجرٍ قد تقدَّم، لا من مستقبل، فإذا رآه صاحبه يُؤذِي النَّاس ولا يطرده، فهذا هو الّذي ينقص من عمله وأجره قيراط. والقيراطُ قَدرٌ لا يعلمه إِلَّا الله، وقد ورد: "قيراطان" (٧).

الثّالثة (٨):

قوله: "أمرَ رسولُ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - بقتلِ الكلابِ" (٩) فيه دليل على أنّها لا تُؤكَلُ؛ لأنّ ما


(١) في الموطَّأ (٢٧٧٧) رواية يحيي، ورواه عن مالك: أبو مُصعَب (٢٠٣٩)، وسُوَيد (٧٣٨)، ومحمد ابن الحسن (٨٩٢)، والقعنبي عند الجوهري (٨٣٥).
(٢) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ في الاستذكار: ٢٧/ ١٩٢ - ١٩٣.
(٣) أي معنى الصَّيد والزْرع والماشية وجواز اتِّخاذ الكلاب في البادية.
(٤) السَّطر الأوّل من هذه الفائدةُ مقتبس من الاستذكار: ٢٧/ ١٩٢، ١٩٤.
(٥) في الموطَّأ (٢٧٧٧) رواية يحيي.
(٦) في الموطَّأ: "من عمله" واعتمد المؤلِّف على رواية في الاستذكار، أسندها ابن عبد البرّ في التمهيد: ٢١٩/ ١٤.
(٧) وهي رواية في الموطَّأ (٢٧٧٨) رواية يحيي، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٠٤٠)، وسُوَيْد (٧٣٨)،وابن القاسم (٢٥٦)، وعنه العتبي في العتبية: ١٧/ ٢٨٧، ومحمد بن الحسن (٨٩٤)، والقعنبي عند الجوهري (٧٠٥).
(٨) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: ٢٧/ ١٩٦.
(٩) أخرجه في الموطَّأ (٢٧٧٩) رواية يحيي، ورواه عن مالك: أبو مُصعبَ (٢٠٤١)، ولم نجدها في المطبوع من رواية سُوَيْد بن سعيد، ولكن رواها عنه ابن ماجه في سننه (٣٢٠٢)، ورواه عن مالك أيضًا: الشّافعيّ في مسنده: ١/ ١١٤، وخالد بن مخلد عند الدارمي (٢٠١٣)، والتنيسي عند البخاريّ (٣٣٢٣)، ويحيى بن يحيي النيسابوري عند مسلم (١٥٧٠)، وقتيبة ابن سعيد عند النسائي في =

<<  <  ج: ص:  >  >>