للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصول (١):

قول النَّبيِّ: "أَلقُوهَا وَمَا حَولهَا" (٢) من غير تحديدٍ ولا تقدير. وهذا ممّا يمكن ضبطُه، وإنّما هو مُفَوَّضٌ إلى نظر المُكَلَّفِ. وهذا أصلٌ في الحُكم بغير نصّ، إِلَّا لما يظهر من الدَّلائل والأمارات.

ولم يختلف أحدٌ من المسلمين في أنّ غير السَّمنِ وما أشبهه في معناهُ؛ لضرورة الحكم بالأمثال والأشباه، وأنّه من الله ضرورة.

وقال لنا إذا "وقعت " ولم يذكر إذا "طرحت " وهما سواءٌ.

ودليل آخرة قوله (٣):" فَأرةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ" يقتضي كلّ ميتة.

ودليل آخر أيضًا: لو وقعت ولم تَمت، لاقتضَى النّظر، وظاهر هذا الحال الحكم به دونَ موتِهِ، فإنّ الظّاهريّة (٤) خرجت عن الظّاهر، حتّى لم تقف منه على شيءٍ.

الفقه في ثمان مسائل:

المسألة الأولى (٥):

قوله (٦): "إنَّ فَأرَةً وَقَعَت فِي سَمْنٍ" اختلف العلماءُ في الفأرة، هل هي طاهرةٌ أو نجسة؟

فعند مالك إنّها طاهرة (٧).


(١) انظر قوله في الأصول في العارضة: ٧/ ٣٠٠.
(٢) في حديث التّرمذيّ (١٧٩٨).
(٣) أي قول الراوي، والراوي هنا هو ميمونة رضي الله عنها في جامع التّرمذيّ (١٧٩٨).
(٤) انظر قولهم في المحلى: ١/ ١٥٩.
(٥) انظرها في العارضة: ٧/ ٣٠٠ - ٣٠١
(٦) في جامع التّرمذيّ (١٧٩٨) وقال: "هذا حديث حسن صحيح".
(٧) انظر العتية: ١/ ١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>