للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال علماء الحجاز - مالكٌ (١) والشّافعيّ (٢) وغيرهما -: إنّ المنعَ عن الصّلاةِ إنّما هو للنّافلةِ دونَ الفريضةِ، ودونَ الصّلاةِ على الجنازةِ، هذا جملة قولهم.

مسألة (٣):

وقال أهلُ العراقِ (٤): إنّ نهيَهُ - صلّى الله عليه وسلم - عن كلِّ صلاةٍ نافلةٍ أو فريضة أو جنازة، فلا تصلَّى عند الطّلوع، ولا عند الغروب، ولا عند استوائها؛ لأنّ الحديثَ لم يخصّ نافلة من فريضة إلَّا للضّرورة، لقوله: "مَنْ أَدْرَكَ رَكعَةً مِنَ العَصرِ قَبلَ تغربَ أنّ الشَّمْسُ" الحديث (٥).

مسألة (٦):

وإنّما اختلف العلماء في الصّلاة عند الاستواءِ: فقالَ مالكٌ وأصحابُه (٧): لا بأسَ بالصّلاة نصف النّهار إذا استوتِ الشّمسُ. وقال أيضًا: لا أكرهُ الصّلاةَ نصفَ النّهارِ إذا استَوَت وَسَطَ السّماءِ، لا في يوم جمعة ولا غيره. هذا ما حكاه ابن القاسم (٨) وغيره، إذ لم يعرف النّهي في ذلك.

غايةْ وإيضاحٌ:

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: أحاديثُ هذا الباب ثمانيةٌ:


(١) انظر الكافي: ٣٦ - ٣٧، والتلقين: ٣٩، وشرحه للمازري: ٢/ ٨٠٨.
(٢) انظر الحاوي الكبير: ٢/ ٢٧١.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١/ ١٣٨ (ط. القاهرة).
(٤) انظر مختصر الطحاوي: ٢٤.
(٥) أخرجه مسلم (٦٠٨) من حديث أبي هريرة.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١/ ١٣٩ (ط. القاهرة).
(٧) انظر الكافي: ٣٦، وشرح التلقين: ٢/ ٨١٢.
(٨) في المدوْنة: ١/ ١٠٣ في جامع الصّلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>