للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة (١):

قال (٢): وأفتى أبو عمر أحمد بن عبد الملك بن هشام (٣) في رجلٍ شَكَاهُ جيرانُه أنّه يؤذِيهِم في المسجد بلسانه (٤)، فقال: يُخْرَج عن المسجد وُيبعَد عنه (٥). ونزع بهذا الحديث. وقال (٦): أَذَاهُ أكثر من أذى الثُّوم، وهذا الحديث أصل في نفي كلِّ ما يُتَأذَّى يه (٧).

المسألة الرابعة:

هل لآكل الثُّوم أنّ يتصرَّفَ في الأسواق أم لا؟

فقال مالكٌ: ما سمعتُ في آكِلِ الثُّومِ كراهيةً في دُخولِ السُّوقِ، وإنّما ذلك في المسجدِ. ذَكَرَهُ ابنُ أبي زَيد في "نوادره (٨) ".

وقال: آكِلُ الثُّومِ لا أرى عليه جُمُعَة، ولا أرى أنّ يشهدَها في رِحَابِه (٩)، ولا يجوزُ أنّ يدخلَ المسجدَ من أَكَلَهُ.

المسألة الخامسة (١٠):

وأمّا الرَّوائحُ الّتي تَقرُبُ من الثُّوم، كالبَصَل والكُرَّاث، فقال مالكٌ: هما كالثُّومِ، وإن كان الفُجلُ يُؤذِي فلا يدخلُ من أَكَلَهُ المسجدَ.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق، انظر التمهيد: ٦/ ٤٢٣.
(٢) القائل هنا هو ابن عبد البرّ، وعبارته في الاستذكار: "وقد شاهدت شيخنا أبا عمر ... ".
(٣) هو المعروف بابن الْمُكوي، (ت.٤١١) يقول عنه ابن بشكوال في الصلة: ٤/ ٢٨ "كبير المفتين بقرطبة الّذي انتهت إليه رياضة العلم بها ... حافظًا للفقه ... عارفًا بالفتوى على مذهب مالك وأصحابه ... وجمع للحكم أمير المؤمنين كتابًا حافلًا في رأي مالك سماه: كتاب الاستيعاب، من مئة جزء".
(٤) زاد في الاستذكار والتمهيد: "وبيده".
(٥) تتمة الكلام كما في الاستذكار: "قلت [القائل هنا وابن عبد البرّ] له: وما هذا وقد كان في أدبه بالسّوط ما يردعه؟ فقال: الاقتداء بحديث النّبيّ أَوْلَى".
(٦) القائل هو أبو عمر بن المكوي فيما نقل عنه ابن عبد البرّ في التمهيد.
(٧) هذه العبارة الأخير من زيادات المؤلّف على نصِّ ابن عبد البرّ.
(٨) ١/ ٥٣٥، ورواه العتبي في العتبية: ١/ ٤٦٠.
(٩) ذكره الباجي في المنتقى: ١/ ٣٢ وعزاه إلى ابن وهب في المبسوط.
(١٠) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ١/ ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>