(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٣٣. (٣) ووجه هذا القول: أنّ هذه الرواية إذا منعت تغطية الوجه، لم تمنع تغطية الذَّقْن كالإحرام. (٤) الراوي هنا هو مُطَرِّف، كما نصّ على ذلك الباجي في المنتقى. ووجه هذه الرواية: أنّ تغطية الذّقن هي تغطية لبعض الوجه كاللثام. (٥) هذا القول هو من رواية ابن وهب عن مالكٌ، كما نصّ على ذلك الباجي في المنتقى. (٦) الصّواب أنّ هذه الزِّيادة هي رواية لابن حبيب عن مالكٌ، كما نصّ على ذلك الباجي في المنتقى، ورواه ابن القاسم بلاغًا عن مالكٌ في المدونة: ١/ ٩٤. (٧) بلاغًا في المدونة: ١/ ٩٤ في صلاة الحرائر والإماء. (٨) القائل هو الإمام مالك. (٩) يقول مالكٌ - كما في العتبية: ١٨/ ١٠٤ - : "وأمّا من تقنَّعَ من حرٍّ أو بردٍ، فلا بأس بذلك". (١٠) ١/ ٣٤.