للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالكٌ في "المختصر": "لا يطوفُ رَجُلٌ مَلَثَّمًا، أو قال: مُتَلَثِّمًا، ولا امرأةٌ مُتَنَقِّبة". وذلك لأنّ الطّوافَ صلاةٌ (١).

المسألة التّاسعة (٢):

قال ابنُ حبيب: لا ينبغي أنّ يغطِّي فاه ولا ذَقنه ولا لحيته في الصّلاة. وحكَى ابنُ شعبان في "مختصره" الخلاف في تغطيه الذَّقن عن مالكٌ، فرُوِيَ عنه أنّه لا بأس (٣)، وَرُوِيَ عنه (٤) أنّه كرهه.

ولا تصلي المرأةُ مُتَنَقِّبةَ (٥)، ورَوَى ابنُ وهْب عن مالكٌ أنَّه قال: ولا مُتَلَثِّمَة (٦) فإن فَعَلَت، فقد روى ابنُ القاسمِ (٧) عن مالكٌ أنّها لا تعيدُ.

المسألة العاشرة:

قال (٨): "وأكره التَّقَنُّع لغير عُذْرٍ، وما علمتُه حرامًا" قال: "وهذا في غير الصّلاة " (٩) حكاه القاضي أبو الوليد الباجي في "المنتقى" (١٠).


(١) هذه الجملة الأخيرة نسبها الباجي في المنتقى إلى أبي بكر بن الجهم.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٣٣.
(٣) ووجه هذا القول: أنّ هذه الرواية إذا منعت تغطية الوجه، لم تمنع تغطية الذَّقْن كالإحرام.
(٤) الراوي هنا هو مُطَرِّف، كما نصّ على ذلك الباجي في المنتقى. ووجه هذه الرواية: أنّ تغطية الذّقن هي تغطية لبعض الوجه كاللثام.
(٥) هذا القول هو من رواية ابن وهب عن مالكٌ، كما نصّ على ذلك الباجي في المنتقى.
(٦) الصّواب أنّ هذه الزِّيادة هي رواية لابن حبيب عن مالكٌ، كما نصّ على ذلك الباجي في المنتقى، ورواه ابن القاسم بلاغًا عن مالكٌ في المدونة: ١/ ٩٤.
(٧) بلاغًا في المدونة: ١/ ٩٤ في صلاة الحرائر والإماء.
(٨) القائل هو الإمام مالك.
(٩) يقول مالكٌ - كما في العتبية: ١٨/ ١٠٤ - : "وأمّا من تقنَّعَ من حرٍّ أو بردٍ، فلا بأس بذلك".
(١٠) ١/ ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>