للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلحاق وتبيينٌ:

ههنا هو الكلام في المياه، والمياهُ عند مالكٌ - رحمه الله - تنقسم على سبع مراتب، فأربعةٌ يُتوَضَّأ منها، وثلاثة لا يُتوَضَّأ منها. فالّتي يُتوَضَّأ منها:

ماءُ البحار كما خلَقَها اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، لقوله: "الطَّهورُ ماؤه".

وماءُ الأنّهار كما أجراها اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

ومَاءُ الأعيُنِ والآبار كما أنبعها اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ-.

وماءُ الشِّتاء إذا نزل في بقعةٍ طاهرةٍ.

فهذه المياه الّتي أوجب منها العبادة، وأَطبَقَ عليها العلماء أجمع.

وأمّا المياه الّتي لا يُتوَضَّأ منها فثلاثة:

أوّلها: الماء المضاف.

والماءُ النَّجِس.

والماءُ المشكوك فيه.

تقسيم:

قال بعضُ علمائنا المصريِّين في قسمة الماء، قال: الماء على أربعة أقسام: طاهرٌ مطلَق، وطاهرٌ مضافٌ، ونجسٌ مضافٌ، ومشكوكٌ.

قلنا: وأخصرُ من هذه القسمة أنّ يقال: الماءُ على قسمين: مطلَقٌ ومقيَّدٌ، والمقيَّدُ على ضربين: مقيَّدٌ بإضافة، ومقيَّدٌ بنجاسةٍ. فإمَّا المقيَّدُ بالنّجاسة فعلى


= والنسائي: ١/ ١٧٤، والدراقطني: ١/ ٣٠، ٣١، والبيهقي: ١/ ٢٥٧، كلهم من حديث أبي سعيد الخدري. ويقول المؤلّف في العارضة: ١/ ٨٤ "إسناد حديث بئر بضاعة لا بأس به"، أما في الأحكام: ٣/ ١٤٢٠ "وهذا أيضًا حديث ضعيف لا قَدَمَ له في الصحّة، فلا تعويل عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>