ههنا هو الكلام في المياه، والمياهُ عند مالكٌ - رحمه الله - تنقسم على سبع مراتب، فأربعةٌ يُتوَضَّأ منها، وثلاثة لا يُتوَضَّأ منها. فالّتي يُتوَضَّأ منها:
ماءُ البحار كما خلَقَها اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، لقوله:"الطَّهورُ ماؤه".
وماءُ الأنّهار كما أجراها اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.
ومَاءُ الأعيُنِ والآبار كما أنبعها اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ-.
وماءُ الشِّتاء إذا نزل في بقعةٍ طاهرةٍ.
فهذه المياه الّتي أوجب منها العبادة، وأَطبَقَ عليها العلماء أجمع.
وأمّا المياه الّتي لا يُتوَضَّأ منها فثلاثة:
أوّلها: الماء المضاف.
والماءُ النَّجِس.
والماءُ المشكوك فيه.
تقسيم:
قال بعضُ علمائنا المصريِّين في قسمة الماء، قال: الماء على أربعة أقسام: طاهرٌ مطلَق، وطاهرٌ مضافٌ، ونجسٌ مضافٌ، ومشكوكٌ.
قلنا: وأخصرُ من هذه القسمة أنّ يقال: الماءُ على قسمين: مطلَقٌ ومقيَّدٌ، والمقيَّدُ على ضربين: مقيَّدٌ بإضافة، ومقيَّدٌ بنجاسةٍ. فإمَّا المقيَّدُ بالنّجاسة فعلى
= والنسائي: ١/ ١٧٤، والدراقطني: ١/ ٣٠، ٣١، والبيهقي: ١/ ٢٥٧، كلهم من حديث أبي سعيد الخدري. ويقول المؤلّف في العارضة: ١/ ٨٤ "إسناد حديث بئر بضاعة لا بأس به"، أما في الأحكام: ٣/ ١٤٢٠ "وهذا أيضًا حديث ضعيف لا قَدَمَ له في الصحّة، فلا تعويل عليه".