للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية أخرى عنه: إذا حُرِّكَ أحد جانِبَيه لم يتحرَّكِ الآخرُ.

ومن الصّحابة من قال: النّجاسة إذا وقعت في الماء الكثير، غيّر الّذي وقع فيه دونَ الآخر. ودليلنا قولُه: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (١) وهذا ماء. وقوله في بئر بضاعة: "خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلّا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه".

المسألة الثّامنة عشر:

إذا مات الإنسان في مائعٍ أو ماءٍ، فإنْ كان مؤمنًا لم يَنْجُس ما مات فيه من مائعٍ أو ماءٍ، إلَّا إنْ تغيَّر الماءُ بنجاسة تخرج منه؛ لأنّ المؤمنَ لا يَنْجُس بالموت. وأمّا إذا كان كافرًا فإنّه ينجُس المائع، ولا يَنْجُس الماء إلَّا بالتّغَيّر أيضًا.

المسألة التّاسعة عشر:

وإذا ماتتِ الدّابةُ في جِبَابِ اطرابلس.

فقال مالكٌ: لا أحبّ أنّ يَشرَب ولا أنّ يغسل منه، ولا تسقَى (٢) البهائم منه، وهذا على وجهين:

١ - إنْ تغيَّر فنجسٌ.

٢ - وإن لم يتغيّر فطهورٌ، إلّا أنّه مكروهٌ مع وجود غيرِهِ.

فإن تغيَّر بعض الْجُبِّ الكبير من النّجاسة أو الدّابة:

فقال ابن وهب (٣): يخرج وُينْزَح منه قَدْر ما يذهب بالرّائحة واللّون ودَسَمِ الْمَيتَة. وأنكره ابنُ القاسم، وقال الأخير فيه (٤): ولم أسمع من أرخص (٥) فيه قطّ (٦).


(١) النساء:٤٣.
(٢) سبق تخريجه صفحة: ٥٥ من هذا الجزء.
(٣) في العتبية: ١: ١٥٩ في سماع عيسى من ابن القاسم.
(٤) أي ابن القاسم.
(٥) في العتبية: "ولم أسمع مالكًا أرخص فيه قطّ".
(٦) يقول ابن رشد في البيان والتحصيل: ١/ ١٥٩ قول ابن وهب هو الصّحيح على أصل مذهب مالكٌ".

<<  <  ج: ص:  >  >>