للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنبيه (١):

فإن قال قائل: فإذا كانت الزّينة الّتي ذكر اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الكفَّين والشَّعَر، فَلِمَ كَرِهَ مالكٌ لعَبْدِ المرأة إذا كان غير وَغد أنّ ينظرَ إلى وجهها؟

الجواب عنه - قيل له: إنّما كره ذلك على وجه الاستحسان لفساد الزّمان. وقد رُويَ عنه أيضًا أنّه قال: لا بأس أنّ تُبْدِي المرأةُ شَعرها لعبدها إذا كان وَغدًا. فإن كان ممن تُخشَى فتنته، فالأَولَى أنّ تَستَتِر، فدلَّ أنّ هذا من مالكٌ على وجه الاستحسان لفساد الزّمان، والله أعلم.

الفائدة الثّالثة (٢):

في قوله (٣):"لاَ، حتَّى يُمسَحَ الشَّعَرُ بالماءِ".

اعلموا أنّ المسح على العمامة هو بابٌ اختلف النّاسُ فيه، والآثارُ فيه مختلفة، وعن النَّبيِّ صلّى الله عليه؛ أنّه مسَحَ على العمامة من حديث عمرِو بن أميّةَ الضَّمريَّ (٤)، وبلالٍ، والمغيرةِ بنِ شُعبَةَ، وأنسٍ، وكلُّها معلومةٌ.

ورواه أيضًا جماعة من السَّلَف والتّابعين، ذَكَرَهُم ابن أبي شيبَة وعبد الرزّاق (٥) وأبو داود (٦).


(١) هذا التنبيه مقتبس من تفسير الموطَّأ للبوني: ٧/ ب.
(٢) ما عدا الفقرة الأخيرة مقتبس من الاستذكار: ١/ ٢٦٥ (ط. القاهرة).
(٣) أي قول جابر في حديث الموطَّأ (٧٤) رواية يحيى.
(٤) رواه البخاريّ (٢٠٤).
(٥) انظر مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ٤٢ - ٤٤ (ط. الرشد) وعبد الرزاق في مُصَنَّفِهِ: الحديث (٧٤١).
(٦) في سُنَنهِ، انظر الحديث (١٥٠ - ١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>