للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثّاني: أنّه سُنَّة على الإطلاق، وهو المشهور من المذهب.

والثالث: "أنّه فرضٌ فيما يغسل، وسُنَّة فيما يُمْسَح، وهو قول مُطَرِّف وابن الماجِشون عن مالكٌ، وهو أضعف الأقوال.

تنقيح:

قال الإمام الحافظ (١): فعلى القول بأنّه فرضٌ، يجبُ إعادة الوضوء والصّلاة على من تَرَكَهُ، ناسيًا أو متعمِّدًا.

وعلى القول الثّاني أنّه سنّة، إنْ تركه (٣) ناسيًا، فلا شيء عليه، وإن تركه (٣) عامدًا، ففي ذلك قولان:

أحدُهما: أنّه لا شيء عليه، وهو قولُ محمد بن عبد الحَكَم.

والثّاني: أنّه يُعيدُ الوُضوءَ والصّلاةَ لترك سنّة من سُنَنها (٢)، وهذا مذهب ابن القاسم؛ أنّ الفور عنده واجبٌ بالتَّذَكُّر ساقطٌ بالنِّسيان (٣).


(١) الكلام موصول لابن رشد الجدّ.
(٢) في المقدمات زيادة: "لأنّه كالمتلاعب المتهاون".
(٣) يذكر ابن رشد أنّ من أصحابه من يعبِّر عن مذهب ابن القاسم في الفور بأنه فرض بالذكر يسقط بالنسيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>