للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنّ قِلَّةَ الماءِ في الغُسْلِ هو السُّنَّة، ولم يذكر في حديث ابن عمر (١) التّخليل في غسله من الجنابة، فيحتمل أنّ يكون صَبَّ ماءً كثيرَا، فكان ذلك عِوَضًا من التخليل، أو سكتَ عنه لعِلْمِ السَّامع، والله أعلم.

الفقه (٢):

قال القاضي أبو محمد (٣): ويتخرَّج في تخليل شَعْر الرّأس روايتان:

على رواية ابن القاسم أنّ ذلك جائز.

وعلى رواية أشهب لا يجوز.

وهذا عندي فيه نظر؛ لأنّ بشرة الرَّأس ممسوحة في الوضوء مغسولة في الغسل، فلذلك اختلف حكم شعرها، وليس كذلك بَشْرة الوجه فإنّها مغسولة في الحالتين.

واختلفتِ الرِّوايةُ في تخليل شّعْر اللّحية في الطهارة:

فروَى ابنُ القاسم (٤) عن مالكٌ أنّه ليس على المغتسل من الجنابة تخليل.

وروى عنه أشهب (٥) أنّ ذلك عليه.

تنقيح (٦):

فوجه رواية ابن القاسم: أنّ الفرض قد انتقل إلى الشَّعَر النّابت على البشرة (٧). ووجه قول أشهب هو قول عائشة في هذا الحديث: "ثمّ يُدْخِل أصابِعَهُ في الماء، فَيُخلِّلُ بِهَا أُصُولَ شعرِهِ".


(١) الّذي رواه مالكٌ في الموطَّأ (١١١) رواية يحيي.
(٢) كلامه في الفقه مقتبس من المنتقى: ١/ ٩٤.
(٣) هو القاضي عبد الوهّاب، ولعلّ ما نقله المؤلِّف عن عبد الوهّاب من طريق الباجي هو من كتابه
شرح الرسالة أو الممهد. وانظر التلقين: ١٦، والمعونة: ١/ ٢٦، والإشراف: ١/ ١٢٥.
(٤) في العتبية: ١/ ٥٩، وانظر النوادر والزيادات: ١/ ٦٣.
(٥) في العتبية: ١/ ٥٩. وانظر النوادر: ١/ ٦٣.
(٦) هذا التنقيح مقتبس من المنتقى: ١/ ٩٤.
(٧) تتمة الكلام كما في المنتقى: "فوجب أنّ يسقط حكم إيصال الماء إلى البشرة بإمرار اليد عليها".

<<  <  ج: ص:  >  >>