(٢) انظرها في أحكام القرآن: ١/ ١٦١. (٣) قاله السّدّي وقتادة فيما رواه عنهما الطّبري في تفسره: ٣/ ٧٢٣ (ط. هجر) وابن أبي حاتم في تفسيره: ٢/ ٤٠١. (٤) قال مجاهد فيما رواه عنه الطّبريّ في تفسيره:٣/ ٧٢٣ (ط. هجر) وابن أبي حاتم في تفسيره: ٢/ ٤٠١. (٥) النِّساء: ١٠٢. (٦) انظر هذا الاختلاف في أحكام القرآن: ١/ ١٦٢ - ١٦٦، والأحكام الصغرى: ١/ ٩١ - ٩٢. (٧) الأنعام: ١٤٥. (٨) البقرة: ٢٢٢. (٩) تتمة الكلام كما في أحكام القرآن: (ويترجَّحُ هذا العمومُ على الآخر بأته عموم في خُصوصٍ عُيِّنَ. وذلك الأوّلُ هو عمومٌ ني خُصوصِ حَالٍ، وحالُ المعيَّن أرجحُ من حال الحال، وهذا من غريب فنون التّرجيح ... وهو ممّا لم نُسْبَق إليه، ولم نُزَاحَمْ عليه".