للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل حتّى يطهرن، أي: حتَّى ينقطع دَمُهُنَّ، قاله أبو حنيفة (١)، ولكنه ناقضَ في موضعين، قال: إذا انقطع دَمُها الأكثر حينئذ تحلّ، وإذا انقطع دَمُها الأقلّ لم تطأ حتّى يمضي وقتُ صلاةٍ.

وقيل أيضًا: حتّى تغتسل بالماء غُسْلَ الجنابة، وقاله الزّهريّ، واللَّيث، ورَبِيعَة، ومالك، وإسحاق، وأحمد، وأبو ثور.

وقيل: تتوضَّأ لكل صلاةٍ، قاله طاوُوس، ومجاهِد.

وقال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} مُخَفَّفًا، وقُرئَ مُشَدَّدًا (٢)، والتَّحفيفُ وإن كان ظاهرًا في استعمال الماء، فإنَّ التَّشديدَ فيه أظهر، كقوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (٣) فجعلَ ذلك شرطًا في الإباحة، غايةً للتَّحريمِ.

فإن قيل: المرادُ بقوله: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} حتّى ينقطع دَمُهُنّ.

قيل: قد يستعملُ التّشديد موضع التخفيف، فيقال: تطَهَّرَ بمعنى طهر، كما يقال: قطّع وقطع (٤).

وقيل: إنّ قوله: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} هو ابتداء كلام، لا إعادة لما تقدَّمَ.

وقوله: {فَأْتُوهُنَّ} معناه: فجيؤهنّ. تَمَّ تفسير الآية.

وأما قوله في الحديث في هذا الباب (٥): "لِتَشُدَّ عليها إِزَارَهَا" فيه دليلٌ على أنّ سائر جسدها مباحٌ لَهُ.


(١) انظر مختصر الطحاوي: ٢٢، وأحكام القرآن للجصّاص: ١/ ١٢٩.
(٢) وهي قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر انظر: التيسير في القراءات العشر للداني: ٨٠، والتبصرة في
القراءات للقيسي: ١٦٠.
(٣) المائدة: ٦.
(٤) تتمة الكلام كما في أحكام القرآن: " ويكون هذا أوْلى؛ لأنّه لا يفتقر إلى إضمار، ومذهبكم يفتقر إلى إضمار قولك بالماء".
(٥) الحديث (١٤٦) من موطَّأ مالكٌ، رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>