الثّاني: قراءةُ القرآن ظاهرًا، اختلف فيه قول مالك.
الثّالث: رَفْعُ الحَدَثِ من غيرهما.
قيل: إنّهما يمنعانه، فلا يكون للمرأة إذا أجنبت ثمّ حاضت أنّ ترفع حكم الجنابة* عنها بالاغتسال لتقرأ القرآن ظاهرًا.
وقيل: إنّ حكم الجنابة* مرتفع مع الحيض، فيكون لها أنّ تقرأ القرآن ظاهرًا كان لم تغتسل للجنابة، وهو الصَّوابُ.
وقيل: إنّهما لا يمنعانه، فيكون لها إذا أجنبت ثمّ حاضت، أنّ ترفع الجَنَابَةَ بالغُسْلِ فتقرأ القرآن ظاهرًا لان طال ذلك، لبقاء حَدَثِ الحَيْضَة عليها خاصّة، فيأتي في المرأة تُجْنِب ثمَّ تَحِيض ثلاثة أقوال:
الأوّل: أنّ لها أنّ تقرأ القرآن ظاهرًا هان لم تغتسل للجنابة.
الثّاني: أنّه ليس لها أنّ تقرأ القرآن ظاهرًا وإن اغتسلت للجنابة، وهذا قولُ أهل النَّظَر من المتأخِّرين.
الثّالث: أنّه ليس لها أنّ تقرأه ظاهرًا إلَّا أن تغتسل للجنابة.
الرّابع: مَنْعُ وطئها إذا رأت النَّقَاءَ تبل أنّ تغتسل بالماء.
الخامس: منعُ استعمالِ فَضلِ مائها. اختلف في ذلك قول عبد الله بن عمر، فقال في ذلك في أحد قَولَيْه: لا بأس بفضل المرأة ما لم تكن حائضًا أو جنبًا (١).
نُكْتَةٌ:
ومن الغريب أنّه سُئِلَ بعضُ الأشياخ: لِمَ لا تَقْضِي الحائضُ الصَّلاة كما تقضي الصِّيام وكلاهما فرض؟ فأجاب عن ذلك قال: نعم؛ لأنّ حوّاء - رضي الله عنه - أتاها الحيض وهي في الصّلاة، فسألت آدم -عليه السّلام- عن ذلك، فَأوحَى اللهُ إليه أنّ مُرْهَا تترك الصّلاة. قال: ثم أتاها الحيض وهي صائمةٌ، فتركتِ الصِّيام قياسًا على الصّلاة، ولم تسأل عن ذلك. فأوْحَى اللهُ إلى آدم أنّ مُرْهَا تَقْضِي الصِّيام عقوبة لتَركِ السُّؤال.