(٢) هو إمام الحرمين الجويني. (٣) وهذا ما أشار إليه الغزالي في الوسيط في المذهب: ١/ ١٩٤ حيث قال: "وقال ابن سُرَيْج: يطهر؛ لأنّ الملاقاة لا تختلف بان يكون الثّوب مُوَردًا للماء أو واردًا عليه. وزاد عليه فقال: لو كان في إجَانَّةٍ [أي قدر] ماءٌ فكُوثِرَ بصبِّ ماءٍ قليل عليه صار الكلُّ طاهرًا، بناء على أنّ غسّالة النّجاسة طاهرة. ثم قضى بأن الثّوب لو وقع في ماء قليل بتحريك الريح نجس الماءُ. فَظُنَّ به [أي بابن سُرَيج] أنّه يشترط النّيةَ في إزالة النّجاسة". (٤) انظرها في العارضة: ١/ ٢٤٦ - ٢٤٧. (٥) في الجديد، كما في البيان للعمراني: ١/ ٤٤٦. (٦) انظر المقنع، والشرح الكبير لابن قدامة: ٢/ ٢٩٧. (٧) في القديم كلما في البيان للعمراني: ١/ ٤٤٦.