للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِين، وقد جاء أيضًا على معنى فعل: ومِنْ ذا تأولته الظّاهرية على الوجوب (١)، ولا حجّة لهم في ذلك.

أحكامه:

فيه سبع مسائل (٢):

المسألة الأولى:

اختلف العلماء في السِّواك؟

١ - فقال إسحاق (٣): إنَّه واجبٌ، ومن تَرَكَه عمدًا أعاد الصّلاة.

٢ - القولُ الثّاني: قال الشّافعيّ (٤): هو سنّة من سُنَن الوُضوء. واستحبّه مالكٌ في كلِّ حالٍ، وقال: إنّما ذلك لتغيُّر الفَم.

تنقيح: أمّا من فَرَضَهُ فظاهرُ الأحاديث يُبْطِل قوله. وأمّا القول بأنّه سُنَّةٌ واستحباب فمتقارِب، وكونه سُنَّة أَقْوَى.

المسألة الثّانية: في وقته

وهي أربع مراتب:

ا- أولها: عند القيام من النّوم.

٢ - وعند الإمساك عن الطّعام.

٣ - ٤ - والثّالثة: عند كلِّ وُضُوءٍ وإن لم يُصَلِّ، أو لكلِّ صلاة وإن لم يتوضّأ.

وَقَدْ صَحَّ عن النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -؛ أنّه كان إذا استيقظَ من النَّومِ يَشُوصُ فَاهُ بالسِّواكِ (٥)، والسِّواكُ للصائم يأتي ذِكرُهُ إنّ شاء الله في "كتاب الصِّيام".


(١) يقول محمد الشّطي في رسالة في مسائل الإمام داود: ٨ "السِّواك واجبٌ لكلِّ صلاة، لكنه ليس شرطًا، لحديث: لولا أنّ أشقّ على أمتي ... الحديث، بناءً على أنّ الأمر يقتضي التكرار، ولأن الحديث دَلَّ على كون المشقة هي المانعة من الأمر بالسِّواك، ولا مشقة في وجوبه مرّة، وإنّما المشقّة في وجوب التكرار، وهذا الحديث فيه احتمال للبحث والتأويل فتنبّه". وانظر المحلِّى: ٢/ ٨،١٤.
(٢) انظرها في عارضة الاحوذي: ١/ ٣٩ - ٤٠.
(٣) هو إسحاق بن راهَويْه، وقد حكى قوله الماوردي في الحاوي الكبير: ١/ ٨٣.
(٤) في الأمّ: ١/ ١٠٢، وانظر الحاوي الكبير: ١/ ٨٢.
(٥) أخرجه البخاريّ (٢٤٥)، ومسلم (٢٥٥) من حديث حُذَيفَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>