(٢) ذكر ذلك إسحاق بن راهَوَيْه، نصّ عليه ابن عبد البرّ في الاستذكار. (٣) أورده ابن عبد البرّ قوله: فإنّه ... إلخ على أنّه من قول النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، وقد أخرجه مسلم (٢٢٥٣) من حديث أبي هريرة. (٤) أي للنبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -. (٥) أخرجه مسلم (٢٣٣١) من حديث أنس. (٦) أخرجه أحمد: ٣/ ١٢٨، والنسائي في الكبرى (٨٨٨٧)، وأبو يعلى (٣٤٨٢)، والطبراني في الأوسط (٥٢٠٣)، والبيهقي: ٧/ ٧٨ من حديث أنس، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير: ٣/ ١١٦ "إسناده حسن". (٧) يقول ابن عبد البرّ في الاستذكار: ١/ ٧٦ - ٧٧ "إنّ كان أبو هريرة يوجب الغسل وُيوجبُ الطِّيب فما كان في قوله حجة، إذ كان الجمهور يخالفونه فيما تأوّل من ذلك". (٨) يقول ابن قدامة في الشرح الكبير: ١/ ٢٤٢"أكثر أهل العلم يرون السِّواك سنّةً غير واجبٍ، ولا نعلم أحدًا قال بوجوبه إلّا إسحاق وداود". (٩) في الامّ: ١/ ١٠٢.