للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عُقْبَة بن عامر: له بكلِّ إشارة عشر حسنات، بكلِّ أُصْبُعٍ حَسنَة (١).

الفقه (٢):

اختلف العلماء في وجوب تكبيرة الإحرام، فذهب جمهور الأيمّة إلى وجوبها. وذهبت طائفة إلى أنّها سنَّة، وهو قول الحسن (٣)، وابن المسيَّب والزُّهريّ، قالوا: إنّ تكبيرةَ الإحرام سنة وتُجْزِىء تكبيرة الرّكوع عن تكبيرة الإحرام.

قال الإمام (٤): ورُوِيَ عن مالكٌ في المأموم ما يدلُّ على أنّ ذلك سنّة، قال في "الموطّأ" (٥) في رجُلٍ دخل مع الإمام، فنَسِيَ تكبيرة الإحرامِ وتكبيرةَ الرُّكوعِ حتّى صلَّى ركعةً، وذَكَرَ أنَّه لم يكن كَبَّرَ للافتتاح ولا للرّكوع، وكَبَّرَ في الرَّكعةِ الثّانية، قال: "يَبْتَدِىُ صلاته أَحَبُّ إِليَّ"، ورَوَى عنه ابن القاسم في "المدوّنة" (٦) أنّ المأموم إِنْ نَسِيَ تكبيرة الافتتاحِ، وكبَّرَ للرُّكوع يَنْوِي بها الإحرامَ أَجزَأَهُ، وإن لم ينو إحرامًا تَمَادَى وأَعَادَ الصَّلاة. ولم يختلف قوله في الَمُنْفَرِد والإمام أنّ تكبيرةَ الإحرام واجبةٌ على كلِّ واحدٍ منهما، ومن نسيها منهما أعادَ (٧) الصّلاة.

وأمّا حُجَّةُ من قال بوجوبها: فقولُه عليه السّلام: "فإذا كَبَّرَ فَكَبَّرُوا" (٨). فذكر عليه السّلام تكبيرة الإحرام دون غيره من التكبير، وقد أجمعوا أنّ من نسي (٩) سائر التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام أنّ صلاته تامّة (١٠). فدلَّ ذلك على أنّ سائر التّكبير غير تكبيرة الإحرام ليس بلازِمٍ. واحتجُّوا بما رُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالب؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "تَحْرِيمُ الصَّلاةِ التَّكبيرُ، وتحليلُهما التّسليمُ (١١) "، وكان أحمد (١٢) وإسحاق يحتجّان بهذا الحديث، وفيه تعليلٌ كثيرٌ نذكر منه طرفًا هاهنا.


(١) رواه ابن عبد البر قي التمهيد: ٩/ ٢٢٤، وانظر تلخيص الحبير: ١/ ٢٢٠.
(٢) كلامه في الفقه مقتبس من ابن بطّال في شرحه على البخاريّ: ٢/ ٣٥٢ - ٣٥٣.
(٣) هو الحسن البصري.
(٤) الكلام التّالي هو لابن بطّال.
(٥) الفقرة (٢٠٤) رواية يحيى.
(٦) ١/ ٦٦ - ٦٧ فيمن دخل مع الإمام في الصّلاة فنسي تكبيرة الافنتاح.
(٧) في شرح ابن بطّال: "يستأنف".
(٨) أخرجه البخاريّ (٣٧٨)، ومسلم (٤١١) من حديث أنس.
(٩) في شرح ابن بطّال: "ترك".
(١٠) في شرح ابن بطّال: "جائزة".
(١١) سنخرِّجُه لاحقًا.
(١٢) انظر المغني لابن قدامة: ٢/ ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>