للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا ما رُوِيَ عن ابن عبّاس؛ أنّه سالَهُ رجلٌ: أفي الظُّهر والعصر قراءةٌ؟ قال: لا (١). فإنّه لا يعارضه بحالٍ؛ لأنّ الأوَّلَ أثبت وعليه العمل عند جماعة العلماء. والحُجَّةُ القاطعة في ذلك: ما رُوِيَ عن أبي هريرة أنَّه قال: في كلِّ صلاةٍ قراءةٌ، فما أَسْمَعَنَا رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - أَسمَعْنَاكُم، وما أَخْفَاهُ عَنَّا أَخْفَينَا عَنْكُمْ (٢).

تفريع:

اختلف العلماء فيمن أسرَّ فيما يجهر فيه عامدًا على سِتَّةِ أقوال (٣):

الأوّل: روى أشهب عن مالكٌ؛ أنّ صلاته تامَّة.

القول الثّاني - قال أَصْبَغُ: مَنْ أَسرَّ فيما يجهر فيه، أو جَهَرَ في الإسرار عامدًا،

فليستغفر الله ولا إعادَةَ عليه (٤).

القول الثّالث - هو قولُ ابن القاسم: يُعِيدُ لأنَّهُ عابثٌ (٥).

القول الرّابع - قال اللّيث: إذا أسرّ فيما يجهر فيه، فعليه سجود السَّهْوِ.

القول الخامس - قال الكوفيون: إذا أسرّ في موضع الجَهْر، أو جَهَر في موضع السِّرِّ ساهيًا وكان إمامًا سجد لسَهْوِهِ، وإن كان وَحْدَهُ فلا شيءَ عليه، وإن كان عامدًا فقد أساء وصلاته تامّة (٦).

القول السّادس - قال ابنُ أبي لَيلَى: يُعِيدُ بهم الصّلاة إنّ كان إمامًا.

القول السّابع - قال الشّافعيّ: ليس في ترك الجَهْر والإخفاء سُجُودٌ (٧).


(١) أخرجه عبد بن حميد (٥٨٣) بنحوه، عن عكرمة عن ابن عبّاس.
(٢) أخرجه البخاريّ (٧٧٢)، ومسلم (٣٦٩).
(٣) هذه الأقوال السّبعة [وقوله ستة سبق قلم من الناسخ أول المؤلِّف] مقتبسة من شرح البخاريّ لابن بطّال: ٢/ ٣٧٧.
(٤) أورده صاحب العتبية: ١/ ٣٤ في سماع عيسى بن دينار، من كتاب أوّله حمل صبيا، وابن أبي زيد في النّوادر: ١/ ٣٥٥.
(٥) أورده ابن أبي ريد في النّوادر والزيادات: ١/ ٣٥٥.
(٦) انظر كتاب الأصل: ١/ ٢٢٨، ومختصر اختلاف العلماء: ١/ ٢٧٥، والمبسوط: ١/ ٢٢٢.
(٧) انظر الحاوي الكبير: ٢/ ٢٢٥، ومختصر خلافيات البيهقي: ٢/ ١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>