للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقولى (١): "إذا جاءَ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ" جعل الجمعة اسمًا للصّلاة، وأَمَرَ بالاغتسال من جاءها، وذلك يقتضي تعلُّق الاغتسال بالصّلاة دون اليوم.

المسألة (٢) الثّالثة (٣):

مذهب (٤) مالك (٥)؛ أنّ الغسل للجمعة لا يكون إلا متّصلًا بالرّواح لها.

وقال ابن وهب في "العُتْبِيّة" (٦): "يصحّ أنّ يغتسل لها بعد طلوع الفجر، قال: وأفضل له أنّ يتّصل غسله برواحه" وبه قال أبو حنيفة (٧)، والشّافعيّ (٨). والحجّة في ذلك لمالك من حديث ابن عمر عن النّبي عليه السّلام؛ أنّه قال: "إذا جاءَ أحَدُكُم الجمعةَ فَليَغْتَسِل" (٩).

قال الإمام: ووجه الدّليل منه، أنّه لمّا أمر مَنْ جاء للجمعة بالاغتسال، كان الظّاهر أنّ اغتساله للمجيء، ويجب على ذلك أنّ يبقَى أثره إلى وقت الإتيان لها، وذلك لا يصحُّ، إلّا أنّ يكون متّصلًا برواحه. فأمّا من اغتسل أوّل نهاره، ثمّ نام وانصرف (١٠)، فإنّ ذلك الغسل (١١) لا يجزئه عند مالك (١٢).

المسألة الرّابعة (١٣):

هل يفتقر غسل الجمعة إلى نيّة أم لا؟

قال أشهب، وابنُ شعبان: إنّه لا يفتقر إلى نيّة.


(١) أي قوله - صلّى الله عليه وسلم - في حديث الموطَّأ (٢٧٠) رواية يحيى.
(٢) جـ: "وهي المسألة".
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ١٨٦ - ١٨٧.
(٤) في المنتقى: "ذهب".
(٥) انظر الإشراف: ١/ ٤٦ (ط. تونى).
(٦) ٢/ ١٥٤ من سماع عبد الملك بن الحسن وسؤال ابن القاسم وأشهب.
(٧) انظر كتاب الأصل: ١/ ٧٧، ومختصر اختلاف العلماء: ١/ ١٥٨.
(٨) انظر الحاوي الكبير: ٢/ ٤٢٧.
(٩) سبق تخريجه.
(١٠) في المنتقى: "وتصرف".
(١١) م: "الاغنسال".
(١٢) الّذي في المنتقى: "فإن أثر الغسل لا يبقى".
(١٣) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: ١: ١٨٧ بتصرّف.

<<  <  ج: ص:  >  >>