للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يباحُ التَّخلُّف عند الأعذار.

ورَوَى ابنُ القاسم عن مالك؛ أنّه قال: لا يجوز أنّ يتخلّف عنها. وروى عنه، أنّه يجوز (١) أنّ يتخلّف عنها لجنازة أخٍ من إخوانه ينظر في أمره.

وقال ابن حبيب: ويتخلّفُ لغَسْلِ ميِّت عنده، أو مريض يخاف عليه الموت.

واختلف علماؤنا في تخلُّف العروس والمجذوم عنها (٢)، وفي اليوم المطير: فقيل: يأتي، وقيل: لا يأتي (٣).

المسألة الخامسة (٤):

إذا ثبت هذا، فللسَّعْيِ إليها وقتان:

١ - وقت استحبابٌ، وقد تقدَّمَ ذلك.

٢ - ووقت وجوب، وهو وقت النّداء، إذا جلس الإمامُ على المنبر. هذا الّذي حكاه عبد الوهّاب (٥)، ويجب أنّ يكون في ذلك تفصيل: وذلك أنّا إذا قلنا: إنّ حضور الخُطبة واجبٌ، فيجب رواحه بمقدار ما يعلم أنّه يصل ليحضر الخطبة. وإن قلنا: إنّ ذلك غير واجبٍ، فيجب عليه الرّواح بمقدار ما يدرك الصّلاة، وقد رأيت لابن شعبان مثله.

المسألة السادسة (٦): قوله: {إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} (٧).

اختلف العلماء فيه:

فقيل إنّه الخُطْبَة (٨).

وقيل: إنه الصّلاة.


(١) الّذي في المنتقي: "فروى ابن القاسم عن مالك أنّه يجوز" وانظر هذه الرِّواية في شرح ابن بطّال على البخاريّ: ٢/ ٤٩٣ ..
(٢) راجع شرح التلقين للمازري: ٣/ ١٠٣٢.
(٣) راجع النّوادر والزيادات: ١/ ٤٥٧.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ١٩٤ - ١٩٥.
(٥) في الإشراف: ١/ ٣١٦.
(٦) انظرها في أحكام القرآن: ٤/ ١٨٠٥.
(٧) الجمعة: ٩.
(٨) قاله سعيد بن جبير، نَصَّ على ذلك المؤلِّف في الأحكام.

<<  <  ج: ص:  >  >>