للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقصه من الفَرْضِ؛ أنّه يَكفُر جاحد الفَرْض ولا يكفر جاحِدَ الوَاجِبِ.

وقال عبد الوهّاب (١): الواجب عندنا والفَرْضُ، واللّازم، والخَتْمُ والمستحقّ، بمعنى واحد، فيتحقّق معهم الكلام في هذه المسألة، فإن أرادوا بالوجوب أنّه ممّا يحرمُ تركُه (٢)، فهو خلافٌ في عبارة، فلا معنى بالاشتغال بالمناظرة في ذلك. وإن قالوا: إنّه ممّا يحرم تركه، فهو خلافٌ في معنى.

والدليل على نفي وجوبه: قوله - صلّى الله عليه وسلم - للأعرابي الّذي سأَلَهُ عن الخمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل عليَّ غيرهن؟ قال: "لا، إلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ" (٣).

فوجه الدّلالة منه:

١ - أنّه سأل عن الفَرْضِ، فأجابَ بالخمس، وهذا يقتضي أنّ الخمس جميعٌ فَرْض الصّلاة.

٢ - والثاّني: أنّه قال: هل عَلَىَّ غيرها؟ قال:" لا" فَنَفَى الوجوب عن غيرها.

٣ - والثاّلث: أنّه قال: "إلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ" فوصف ما زاد على الخمس بالتَّطَوُّعِ.

المسألة الثّانية (٤):

في عدد الوتر، فإن مالكًا - رحمه الله - ذهب إلى أنّ الوِتْرَ واحدة (٥)، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: الوِتْرُ ثلاثٌ في تسليمةٍ واحدةٍ.

والدليلُ على ما نقوله: قول عائشة في هذا الحديث: "يُوترُ مِنْهَا بَواحِدَةٍ".

ودليلٌ ثانٍ (٦): قوله في هذا الحديث: "كان رسولُ الله صلّى الله عليه قد أسن


(١) بنحوه في المعونة: ٣/ ١٦٩١ (ط. الباز) وقد نشر محمد السليماني المسائل الأصولية منها في ملحق
كتاب المقدمة في الأصول لابن القصَّار: ٢٣٨، ثم أعاد نشرها بصورة أجود وأتقن إدريس الفهري
بعنوان: " رسالتان في بيان الأحكام الخمسة الّتي تعتري أفعال المكلّفين" دار البحوث وإحياء التراث
بدبي، سنة ١٤٢٤. انظر صفحة ١٦٣.
(٢) في المنتقى: "أنّه لا يحرم تركه".
(٣) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (٤٨٥) رواية يحيى.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢١٤.
(٥) أي ركعة واحدة.
(٦) هذا الدليل من اضافات المؤلًف على نصِّ الباجي.

<<  <  ج: ص:  >  >>