للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ} (١) وبقِيَ فَرْضًا على النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -.

وقيل: بَقِيَ منه فرض القليل، وهو قول البخاريّ (٢).

نكتةٌ أصولية:

فإن قيل: فايُّ شىءِ بَقِيَ فَرْضًا على النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - وقد دخل عليه السّلام في العموم بقوله: {فَتَابَ عَلَيْكُمْ} (٣).

قلنا: إنه لا صِيغَة للعموم، وبهذا يحتجُّ مَنْ لا يقول بالعموم مثلنا.

فإن قيل: وبأيّ شيء يحتجّ من يقول به؟

قلنا: الإجماع انعقدَ عليه أنّه فَرْضٌ على النَّبِيّ - صلّى الله عليه وسلم -.

المسألة الحادية عشر (٤):

قوله: "فَصَنَعْتُ مثلَ ما صنَعَ" يحتمل أنّ يريد به جميع ما فعله النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - على وجه الاقتداء به. ويحتمل أنّ يريد به فعل الوضوء والصّلاة، أعني القيام إلى جَنْبِه.

المسألة الثّانية عشر (٥):

قوله: "فقامَ إلى جَنبِهِ" يريد أنّه قام يُصَلَّي يصلاتِهِ , وهذا يدلُّ على أنَّ الإمام يَأْتَمُّ بمن لم ينو أنّ يَوُمَّ به. وبهذا قال مالك (٦).

وقال الشّافعيّ: لا يجوز أنّ يأتمَّ به حتَّى ينوي ذلك الإمام عند إحرامه.

وقال أبو حنيفة: يأتمُّ به الرِّجال ولا يأتمّ به النِّساء.

ودليل مالكٌ: فعلُ ابن عبّاس هذا. وأقَّرَهُ النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم -، وهو دليلٌ على جوازه؛ لأنّه لا يُقِرِّهُ على المنكر.

فإن قيل: يحتمل أنّ يكون ابن عبّاس صادفَ دخوله في الصّلاة حين افتتح


(١) المزمل: ٢٠.
(٢) انظر أبواب التهجد (١٩) باب قيام النبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - بالليل من نومه وما نُسِخَ من قيام اللّيل (١١) من صحيح البخاريّ.
(٣) المزمّل: ٢٠.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢١٨ بتصرُّفٍ.
(٥) هذه المسألة مفتبسة من المصدر السابق.
(٦) انظر الأشراف: ١/ ١١٥ (ط. تونس).

<<  <  ج: ص:  >  >>