للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفائدة الأولى:

استدل جماعة من العلماء بهذا اللَّفْظِ على أنَّ شُهودَ الجماعة ليس بواجبِ، لما لم ينفذ ما أهمَّ به، وليس هذا بصحيح (١)؛ لانّه قد توعَّد على التخلُّف عن الصّلاة، ولا يتوعّد إلَّا في ترك الواجب.

قال الإمام: والصحيحُ في هذا -والله أعلم- أنّ هذا الحديث في قومٍ مخصوصينَ من المنافقين ممّن كان لا يعتقد فَرْضَ الصّلاة، ويعلم من حاله الاستخفاف بها. تَبَيَّنَ (٢) بذلك أنّه لابدّ أنّ يكون. هؤلاء المتخلِّفونَ عنها مَوْسُومِينَ عندَهُ بذلك بالتّكرَارِ لفعلهم لذلك، أو بِوَحْيٍ أو بغير ذلك؛ لأنّه لا يجوز أنّ يهمَّ بذلك إِلَّا فيمن يعتقد منه الاستخفاف والتّضَييع. ولذلك أُعْلِمَ صلّى الله عليه من حالهم أنّهم أشدَّ مسارعةً إلى مِرمَاتَين، ولا يكون هذا إلَّا فيمن استخفَّ أَمْرَها ولا يعتقد وُجُوبَها (٣).

الفائدة الثّانية (٤):

قوله: "ثُمَّ آمُرُ رَجُلًا، فَيَؤُمَّ الناَّسَ ثم أُخَالِفُ إلى رجالٍ فَأحَرِّقَ عليهم بُيُوتَهُمْ" قال علماؤنا (٥): هذا دليلٌ واضحٌ أيضًا على أنّ حضور الجماعة ليس بفَرْضٍ على


(١) حـ:" بالصّحيح".
(٢) "فبين".
(٣) وفي هذا الموضوع يقول شيخ شيوخنا محمد الطّاهر بن عاشور في كشف المغطِى: ١١١ "وقد عرضتْ للنَّاظرين في هذا الحديث إشكالاتٌ وأجوبةٌ أرى التّطويل بها مفيتًا للمقصودِ من فَهْمِ الحديثِ.
والجوابُ الفَصْلُ عندي؛ أنّ هؤلاء قومٌ من المنافقين لا محالةَ، لتَنزُّهِ المسلمين أصحابَ رسولِ الله - صلّى الله عليه وسلم - عن التَّهاوُن بحضور الجماعة بَلهَ التَّهاوُنِ بصلاة العشاء، ولأنّ عِظَمَ العقوبةِ مُؤذِنٌ بذلك. وقد عَلِمَ رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - نفاقَهُم بما عَلِمَ به نفاقَ جميع المنافقين. وإذ قد كان همّ رسول الله عليه الصّلاة والسلام مُؤذِنًا بإمكان حُصولِ ما همَّ به، فدَلَّ على أنّه لم يقرَّر على هَمِّهِ ذلك، أو أنّه شُرع وقتًا للزَّجرِ ثمَّ نُسِخَ قبل العمل به.
واعراضُ رسولِ الله - صلّى الله عليه وسلم - عن ذلك يدلُّ على أنّه أَبطَلَهُ، فإنّه لم يعاقِب أحَدًا من المنافقين، كما ورد في حديث عمر بن الخطّاب أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - في نهَاهُ عن قتل بعض المنافقين.
وبهذا تندفعُ جميع الاحتمالات الّتي وردت على هذا الحديث. وبَقِيَ مدلولُ الحديث دالًّا على أهمية صلاة الجماعة. وهذه نُكْتَةُ إخراج مالكٌ إيَّاهُ تحت ترجمة "فضل صلاة الجماعة" لأنّه لما كان همًا مُعَطَّلًا أو منسوخًا، لم يكن دليلًا على حُكمٍ شرعيٍّ، ولكنّه دليلٌ على أهمية ما غضب لأجله رسول - صلّى الله عليه وسلم -.
(٤) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٣٠.
(٥) المقصود هو الإمام الباجي.

<<  <  ج: ص:  >  >>