(٢) أي يستحبّ أنّ يعيد جميع الصلوات إلَّا المغرب، وهذا هو الّذي نصره القاضي عبد الوهّاب في الإشراف: ١/ ٢٣ (ط. تونس). (٣) لأنّ في تَكْرَار المغرب تكون إحدى الصلاتبن متنفَّلًا بها، والتَّنَفُّلُ لا يكون بثلاث ركعات. (٤) هذه الفقرة مضطربة، ولا شك في وجود سَقْط في بعض العبارات، ومن أسف فإن نصّ العارضة لا يخلو أيضًا من اضطراب، إلَّا أنّه أحسن حالًا من المسالك. قال المؤلِّف في العارضة: "ووجه الثّالث: قوله: "لاصلاة بعد صلاة العصر" والمغرب وقت واحدٌ مُقَدَّرٌ يفعلها، وهي وتر صلاة النّهار فلا تشفع. ووجه الثّاني ... ووجه الرّابع: قد تقدّم وهو الصّحيح". (٥) انظره في العارضة: ٢/ ٢٠. (٦) رواه عنه مالكٌ في الموطَّأ (٣٥٠) رواية يحيى. (٧) رواه عنه مالكٌ في الموطَّأ (٣٥١) رواية يحيى. (٨) أي صلاته من غير وضوء.