للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثّالث: لا يعيدُ الصُّبح والعصر والمغرب، قاله أبو حنيفة (١).

القولُ الرّابع: لا يعيدُ المغرب وحدها، قاله مالكٌ (٢)، والثّوريّ.

تنقيح:

قال الإمام: وَوَجْهُ القول الأوّل: عمومُ الحديث.

ووجهُ القول الثّاني: أنّ مالكًا قال: وجدتُ العملَ في المدينة على المغرب وحدها (٣).

ووجه (٤) القول الرّابع: أنّه قال: يعيد إلَّا الصّبح، فلا يعمل به ولا يُعَوَّل عليه. وسقطَ قولُ أبي حنيفة.

تركيب (٥):

فإذا صلّاهُمَا، فأيّتهما صلاته؟ فرُوِيَ عن عبد الله بن عمر (٦) وسعيد بن المسيِّب (٧)؛ أنّهما قالا: ذلك إلى الله تعالى، يَعْنِيَانِ القَبُول، فيتركَّب على هذا: أنّ الرَّجُل إذا صلَّى وأعَادَ في الجماعة، وكانت إحدى صلاته على غير وضوء، والثّانية بوضوء, وذلك (٨) سَهْوٌ، فأيّهما صلاته؟ فقال ابنُ القاسم: تُجْزِئه. ووبَّخهُ ابن الماجِشُون وقال: كيف تجزئ سُنّة عن فَرْضٍ. وهو كلامٌ قَوِيٌّ.

فإن صلّاها ثانية، فذكر في أوّل ركعةٍ قبل أنّ يعقدَهَا خَرَجَ. فإن عقَدَها أضافَ معها أخرى وسلَّمَ.


(١) انظر مختصر اختلاف العلماء: ١/ ٢٩٧.
(٢) أي يستحبّ أنّ يعيد جميع الصلوات إلَّا المغرب، وهذا هو الّذي نصره القاضي عبد الوهّاب في الإشراف: ١/ ٢٣ (ط. تونس).
(٣) لأنّ في تَكْرَار المغرب تكون إحدى الصلاتبن متنفَّلًا بها، والتَّنَفُّلُ لا يكون بثلاث ركعات.
(٤) هذه الفقرة مضطربة، ولا شك في وجود سَقْط في بعض العبارات، ومن أسف فإن نصّ العارضة لا يخلو أيضًا من اضطراب، إلَّا أنّه أحسن حالًا من المسالك. قال المؤلِّف في العارضة: "ووجه الثّالث: قوله: "لاصلاة بعد صلاة العصر" والمغرب وقت واحدٌ مُقَدَّرٌ يفعلها، وهي وتر صلاة النّهار فلا تشفع. ووجه الثّاني ... ووجه الرّابع: قد تقدّم وهو الصّحيح".
(٥) انظره في العارضة: ٢/ ٢٠.
(٦) رواه عنه مالكٌ في الموطَّأ (٣٥٠) رواية يحيى.
(٧) رواه عنه مالكٌ في الموطَّأ (٣٥١) رواية يحيى.
(٨) أي صلاته من غير وضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>